.................................................................................................
______________________________________________________
للنجس فردا آخر من النجس ، وكل فرد من النجس له حكم غير حكم الفرد الآخر ، وان كان ذلك الفرد هو العلة المؤثرة حقيقة او موجبة لاعتبار الشارع لنجاسة ملاقيه.
الثاني : ان يكون طرفيه الملاقي بالكسر للعلم الاجمالي من جهة ان الدليل الدال على وجوب اجتناب النجس في الملاقى بالفتح هو الدليل على وجوب الاجتناب في الملاقي بالكسر ، بحيث يكون نفس اجتنب النجس في الملاقى بالفتح هو نفسه متوجها الى الملاقي بالكسر ، فاذا كان كذلك كان الملاقي بالكسر طرفا للتكليف المعلوم بالاجمال المنجز كالملاقى بالفتح. وهذا ايضا باطل لوضوح ان الملاقى بالفتح لو كان هو النجس الواقعي لاوجبت الملاقاة حدوث فرد آخر من النجس يتوجه له خطاب آخر بوجوب الاجتناب عنه كالخطاب الاول المتوجه الى الملاقى بالفتح ، فلا يكون نفس اجتنب الاول في الملاقى بالفتح هو نفسه متوجها الى الملاقي بالكسر ، بل الملاقاة تقتضي توجه خطاب آخر للملاقي بالكسر غير الخطاب في الملاقى بالفتح.
الثالث : ان يكون الملاقي بالكسر بسبب الملاقاة يكون من شئون الملاقى بالفتح ، كاكرام خادم الرئيس لاجل الرئيس ، فان اكرام خادم الرئيس ليس لاجل خطاب يخصه بل نفس وجوب اكرام الرئيس يقتضي اكرام خادمه ، لان اكرام خادمه من شئون اكرامه ، بل نفس وجوب اكرام الرئيس يكون منسوبا الى الرئيس اولا وبالذات ، والى خادمه ثانيا وبالعرض. وعلى هذا يكون ايضا الملاقي بالكسر من اطراف المعلوم بالاجمال لانه من شئون ما تنجز العلم الاجمالي فيه وهو الملاقى بالفتح.
وهذا باطل ايضا ، لما عرفت من ان الملاقي بالكسر بسبب الملاقاة لو كان الملاقى بالفتح هو النجس الواقعي يكون فردا آخر من النجس ، له حكم يخصّه وخطاب يختص به كالحكم والخطاب المختصين بالملاقى بالفتح ، لا ان الملاقي بالكسر من شئون الملاقى بالفتح ، ولو كان من شئون الملاقى بالفتح لكان خطاب الملاقى كافيا فيه ، لوضوح ان اكرام خادم العالم لا لخطاب يخصّ الخادم بل هو من شئون