ما عليه غير المشهور ، لاحتمال أن يكون الداعي إلى الامر ومصلحته ـ على هذا المذهب أيضا ـ هو ما في الواجبات من المصلحة وكونها ألطافا (١) ،
______________________________________________________
بلزوم تحصيله المتوقف على اتيان الاكثر ليأمن من تبعة العقاب على الغرض. والى هذا اشار بقوله : ((ضرورة ان حكم العقل بالبراءة على مذهب الاشعري لا يجدي .. الى آخر الجملة)).
(١) يشير بهذا الى الجواب عن الوجه الثاني في التفصي ، والجواب عنه ، اولا :
ان غير المشهور من العدلية القائلين بكفاية الغرض والمصلحة في نفس الامر لا يقولون بلزوم كون الغرض والمصلحة دائما في نفس الامر ، بل يقولون بامكان كون المصلحة والغرض في بعض الاوامر في نفس الامر ، ولا يسعهم القول بان جميع الاغراض قائمة بالامر دون المكلف به ، لوضوح انه لو كانت المصالح دائما قائمة بنفس الامر فلا وجه لتكليف العبد باتيان المكلف به ، لفرض حصول الغرض بنفس الامر ، فاي موجب لان يكلف المولى عبده باتيان ما لا غرض له به وهو أشبه بالجزاف ، ففيما لو علمنا بان المصلحة في نفس المأمور به كما في الصلاة المنصوص على كون الغرض والمصلحة فيها في نفسها لا في نفس الامر بها ، فان كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر نص في ان المصلحة والغرض هو في نفس الصلاة المأمور بها لا في الامر بها ، وفي مثلها فيما لو دار امرها بين الاقل والاكثر لا يستطيع من ذهب الى غير المشهور عند العدلية ان تجري البراءة في الاكثر من ناحية الامر مع علمه بان الغرض والمصلحة في نفس المامور به ، والمفروض حكم العقل بلزوم تحصيل الغرض والمصلحة المتوقف ذلك على اتيان الاكثر.
وثانيا : ان الغرض تارة يكون معلوما كونه في نفس الامر. واخرى : يكون معلوما كونه في المأمور به. وثالثة : يكون محتملا لان يكون في نفس الامر ولان يكون في المأمور به.