فافهم (١).
______________________________________________________
ومن الواضح ندرة معلومية كون الغرض في نفس الامر ، وإلّا فالغالب ان يكون الغرض في نفس المامور به ولا اقل من احتمال ذلك.
واذا كان الغرض في نفس المأمور به او كان محتملا لان يكون في المأمور به ، فلا بد من لزوم تحصيله بعد العلم به على وجه الاجمال ولا يحصل اليقين من تبعته إلّا باتيان الاكثر.
والحاصل : ان الغرض ان كان في المأمور به فلزوم تحصيله باتيان الاكثر مما لا ريب فيه.
واما اذا كان محتملا لان يكون في المأمور به فتحصيله ـ ايضا ـ لازم بحكم العقل لانه بعد العلم بان هناك غرضا فالعقل يلزم بتحصيله ، ولا يحصل اليقين بتحصيله إلّا باتيان الاكثر. والى هذا اشار بقوله : ((بل من ذهب)) من العدلية ((الى ما عليه غير المشهور)) منهم لا يستطيع ان يجري البراءة في الاكثر ((لاحتمال ان يكون الداعي الى الامر)) ليست المصلحة التي في نفس الامر ((و)) ان مصلحته على هذا المذهب ايضا هو ما في)) نفس ((الواجبات من المصلحة وكونها ألطافا)) أي كون الواجبات الشرعية ألطافا في الواجبات العقلية التي هي المصالح في نفس المامور به فيها ، لما عرفت من ان القائلين بكفاية المصلحة في نفس الامر لا يقولون بالانحصار وانه لا بد دائما ان يكون مصلحة الامر في نفسه لا في المامور به ، ففي مقام احتملنا كون المصلحة في المامور به فلا بد عقلا من لزوم تحصيلها بعد العلم بان هناك مصلحة.
(١) يحتمل ان يكون اشارة الى انه فيما لو قلنا بكفاية المصلحة في نفس الامر : فتارة نعلم بكونها في نفس الامر فلا يجب تحصيلها لفرض حصولها بنفس الامر. واخرى نعلم بكونها في نفس المامور به لا في الامر ، وهذه هي التي يحكم العقل بلزوم تحصيلها. وثالثة : نحتمل كونها في نفس الامر ونحتمل كونها في المأمور به ، وهذه