وحصول اللطف والمصلحة في العبادة ، وإن كان يتوقف على الاتيان بها على وجه الامتثال ، إلا أنه لا مجال لاحتمال اعتبار معرفة الاجزاء وإتيانها على وجهها ، كيف؟ ولا إشكال في إمكان الاحتياط هاهنا كما في المتباينين ، ولا يكاد يمكن مع اعتباره (١).
______________________________________________________
كالاولى لا يجب على المكلف تحصيلها عقلا ، للشك في ارادة تحصيلها من المكلف لاحتمال حصولها بنفس الامر.
وبعبارة اخرى : ان العقل انما يحكم بوجوب تحصيل غرض المولى فيما اذا علم بان تحصيل غرضه منوط بفعل المكلف ، ومع احتمال كونها في نفس الامر لا يعلم بمصلحة تحصيلها منوط بالمكلف.
(١) هذه اشارة الى الجواب عن التفصي الثالث. وقد اجاب عنه في الكتاب بوجوه خمسة :
الاول : وتوضيحه ، ان قصد الوجه في العبادة هو الاتيان بها على وجه الامتثال بمعنى ان يقصد اتيانها بما للامر بها من خصوصية الوجوب. وقصد التمييز هو معرفة المأمور به باجزائه مفصلا والاتيان باجزائه بما هي اجزاء الواجب. ومن الواضح في المقام ـ وهو كون الامر دائرا بين الاقل والاكثر ـ مسلمية امكان الاحتياط فيه باتيان الاكثر ، غايته ان من يقول بالبراءة لا يرى الاحتياط واجبا ، ومن يقول بالاحتياط يرى اتيان الاكثر لازما. ولازم توقف الامتثال على معرفة الاجزاء تفصيلا وتمييزها وانها اجزاء الواجب بما هي كذلك عدم امكان الاحتياط ، لوضوح ان المفروض عدم معرفة الواجب تفصيلا وانه مردد بين الاقل والاكثر ، ولو كان معرفة الاجزاء بما هي اجزاء لازمة لما امكن ان يتأتى الاحتياط باتيان الاكثر. وحيث كان امكان الاحتياط باتيان الاكثر مسلما فلا بد وان يكون معرفة اجزاء الواجب وتمييزها تفصيلا غير لازمة.