.................................................................................................
______________________________________________________
وبعبارة اخرى : ان المفروض في المقام ان الحال فيه من ناحية امكان الاحتياط حال المتباينين ، ولو كان معرفة اجزاء الواجب تفصيلا لازمة لما امكن الاحتياط في المتباينين لفرض عدم معرفة الواجب بعينه. ولا فرق بين مقامنا والمتباينين إلّا ان الاحتياط هنا باتيان الاكثر وهناك باتيان كلا الطرفين.
فتحصل مما ذكرنا : ان مفروض الكلام في المقام يقتضي عدم قصد الوجه في الاجزاء نفسها ، وانه لا يراد من المكلف في مورد العلم الاجمالي هنا وفي المتباينين اتيان اجزاء الواجب بقصد الوجه فيها لتوقفه على معرفتها تفصيلا وهو مفروض العدم ، ولا بد وان يكون اللازم كفاية قصد الاتيان بقصد الوجه على وجه الاجمال بان يقصد اتيان هذه الاجزاء بداعي الوجوب المعلوم اجمالا ، ولا يلزم اتيان كل جزء من هذه الاجزاء بداعي وجوبه المتعلق به.
وحاصل هذا الجواب : ان مسلمية امكان الاحتياط في المقام باتيان الاكثر لازمه عدم وجوب قصد الوجه في الاجزاء تفصيلا وإلّا لكان الاحتياط باتيان الاكثر غير ممكن ، لانه بالاتيان بالاكثر من باب الاحتياط يعلم باتيان الواجب المردد بين الاقل والاكثر ولكن لا يعلم اجزاؤه على التفصيل ، فمسلمية الاحتياط في المقام ينفي لزوم قصد الوجه في الاجزاء ، واللازم قصد الوجه في الواجب أي الكل ، ويكفي قصد الوجه في الواجب الذي هو الكل قصد الوجوب المعلوم بالاجمال المردد بين الاقل والاكثر. وقد اشار الى ما ذكرنا بقوله : ((وحصول اللطف والمصلحة في العبادات وان كان يتوقف على الاتيان بها على وجه الامتثال إلّا انه)) لا بد وان يكون هو قصد اتيانها بداعي الوجوب المعلوم اجمالا لبداهة انه ((لا مجال)) في المقام ((لاحتمال اعتبار معرفة الاجزاء)) تفصيلا ((واتيانها على وجهها)) بان ياتى بنفس الاجزاء بقصد وجوبها المتعلق بها و ((كيف)) يمكن ان يكون ذلك معتبرا في المقام مع ان المفروض في المقام تأتي الاحتياط من المكلف ((و)) انه ((لا اشكال في امكان