لا يقال : إنما يكون ارتفاع الامر الانتزاعي برفع منشأ انتزاعه ، وهو الامر الاول ، ولا دليل آخر على أمر آخر بالخالي عنه (١).
______________________________________________________
شرعي قابل للرفع والوضع ، وإلى ما ذكرنا اشار بقوله : ((ان الجزئية وان كانت غير مجعولة بنفسها إلّا انها مجعولة ب)) جعل ((منشأ انتزاعها وهذا)) المقدار من الجعل التبعي ((كاف في صحة رفعها)).
(١) توضيحه : انه قد مر ان متعلق العلم الاجمالي هو الوجوب المردد بين الاقل والاكثر ، ولا مجرى فيه للبراءة مطلقا ، ومجرى البراءة النقلية بالخصوص هو جزئية الجزء ، ولازم ذلك انحصار فعلية الوجوب المعلوم بالاجمال في الاقل ، وبها ينحل العلم الاجمالي الى معلوم الوجوب فعلا وهو الاقل ، والى مشكوك بدوا وهو الزائد عليه.
فاذا عرفت هذا .. نقول : ان هذا الانحلال بواسطة جريان البراءة في عنوان الجزئية من الاصل المثبت المسلم عدم حجية الاصول فيه.
وتوضيح ذلك : ان البراءة بجريانها في الجزء المشكوك غايته انها تدل على رفعه ، ولا تدل على كون الواجب هو الاقل قطعا حتى يستلزم ذلك الانحلال للعلم الاجمالي إلّا اذا قلنا بان مثبتات الاصول حجة ، لان كون الواجب هو بقية الاجزاء ما عدا الجزء المشكوك ملازم لرفع جزئية الجزء المشكوك ، وهو لا يثبت بالبراءة الجارية في رفع الجزء المشكوك إلّا بناء على حجية الاصل المثبت ، فما تدل عليه البراءة وهو رفع جزئية الجزء المشكوك لا يحل العلم الاجمالي ، وما يحل العلم الاجمالي لا يثبت بدليل البراءة الذي هو ليس بحجة في اثبات ملازمه. بل يمكن ان يقال : ان كون الاقل هو الواجب من مقارنات رفع دليل الرفع لجزئية الجزء المشكوك لا من ملازماته ، لان عدم جزئية الزائد ليس ملزوما للوجوب المتعلق بما عداه وهو واضح. نعم رفع الجزئية المشكوكة بدليل الرفع كاشف إنا عن عدم كون الامر بالاكثر فعليا ، ورفع الامر الانتزاعي لا يكون إلّا برفع منشأ انتزاعه ، فما دل على