.................................................................................................
______________________________________________________
الثاني : ان المراد من الاصل العقلي هو البراءة العقلية وهي قبح العقاب بلا بيان ، واما الاصل النقلي وهو البراءة الشرعية ، فهل المراد منه في المقام هو خصوص فقرة (رفع ما لا يعلمون) باعتبار ان الناسي جاهل ايضا ، أو فقرة (رفع النسيان)؟ .. وصرّح بعضهم ان المراد من الاصل الشرعي في المقام هو خصوص فقرة (ما لا يعلمون) لان الاصل وظيفة الشاك ، وهو ما يدل على رفع فعلية ما هو الواقع ، لا ما يدل على رفع واقعيته ، لوضوح انه لو دلت فقرة (ما لا يعلمون) على رفع المشكوك واقعا للزم اختصاص الاحكام الواقعية بخصوص العالم ، ولا يكون الحكم الواقعي مشتركا بين العالم والجاهل وهو واضح الفساد ، لصريح الاجماع والاخبار بان هناك حكما واقعيا اصابه من أصابه وأخطأه من أخطأه ، وهو مشترك بين العالم والجاهل ، ففقرة (ما لا يعلمون) هي الاصل الدال على رفع فعلية الجزء المشكوك لا رفع واقعيته ، واما فقرة (رفع النسيان) فان المستفاد منها هو رفع جزئية الجزء واقعا فتدخل في الادلة الاجتهادية الدالة على رفع الجزء المنسي واقعا او رفع جزئيته واقعا.
والظاهر من آخرين كون المراد بالاصل هو فقرة (رفع النسيان) ولعله لقيام الاجماع ايضا على اشتراك الحكم الواقعي بين الذاكر والناسي ، وعلى هذا فيكون دليل رفع النسيان مما يدل على رفع فعلية الحكم الواقعي من رأس ، فلا تكون الفقرة مخصصة للحكم الواقعي ودالة على اختصاصه بما عدا الناسي ، بل تكون دالة على اختصاص فعلية الحكم الواقعي بغير الناسي ، لكون النسيان مانعا عن الفعلية لا رافعا واقعا لجزئية الجزء ليلزم تخصيص الحكم الواقعي بغير الناسي ، فلا يكون داخلا في الاشكال الآتي على الدليل الاجتهادي الدال على رفع الجزء واقعا في حال النسيان ، المستلزم لتنويع الحكم واقعا الى نوعين حكم يختص بالملتفت وحكم يختص بالناسي ، لصحة الالتزام ـ بناء على كون رفع النسيان اصلا رافعا للفعلية ـ بكون الموضوع للحكم الواقعي هو المكلف ، غايته ان فعلية الحكم الواقعي في المكلّف