.................................................................................................
______________________________________________________
مختصّة بالذاكر دون الناسي ، لان النسيان مانع عن فعليته فلا يكون الاصل مبتليا بالاشكال الآتي.
الثالث : ان الدليل الدّال على جزئية الجزء ، تارة يكون دالا على جزئيته مطلقا ولو في حال النسيان ، وليس هذا هو محل الكلام في جريان البراءة ، لوضوح انه مع قيام الدليل على الجزئية في حال النسيان لا يكون شك في جزئيته في حال النسيان حتى يقال بجريان البراءة في نفي الجزئية في حال النسيان. واخرى لا يكون للدليل الدال على الجزئية دلالة على الجزئية في حال النسيان ، بل كان مجملا ، وحينئذ يشك في كون الجزء هل هو جزء مطلقا او جزء لخصوص الذاكر دون الناسي ، وهذا هو محل الكلام في جريان البراءة فيه وعدم جريانها.
الرابع : ان الظاهر من الشيخ (قدسسره) عدم جريان الاصل في رفع الجزء المنسي او جزئيته مطلقا أي عدم جريان البراءة العقلية والشرعية معا.
وصريح المصنف هو التفصيل بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية بعدم جريان الاول وجريان الثانية ، لعين ما مرّ في الشك في جزئية شيء او شرطيته. والى مختارة اشار بقوله : ((انه لا يخفى ان الاصل فيما اذا شك في جزئية شيء او شرطيته)) كما لو صلى المكلف ناسيا للسورة او صلى ناسيا للغصبية في مكان مغصوب ، ثم تذكر انه صلى من دون سورة أو تذكر انه صلى في مكان مغصوب ، وحينئذ يشك في كون السورة هل هي جزء مطلقا او انها جزء لغير الناسي؟ ومثله الحال في اباحة المكان هل هي شرط مطلقا او انها شرط لغير الناسي؟ والمختار هو ان الاصل ((في حال نسيانه عقلا)) أي في البراءة العقلية ((ونقلا)) أي في البراءة النقلية هو ((ما ذكر في الشك في اصل الجزئية او الشرطية)) وهو عدم جريان البراءة العقلية وجريان البراءة النقلية ((فلولا مثل حديث الرفع مطلقا)) الجاري في الصلاة وغيرها ((و)) حديث ((لا تعاد)) الصلاة الا من خمس.
ـ تنبيه : انه بين اصل البراءة في المقام وبين حديث لا تعاد فرق من جهتين :