.................................................................................................
______________________________________________________
فاتضح : ان الناسي في حال نسيانه اما ان يكون تكليفه الواقعي هو الاتيان بتمام الاجزاء ، غايته انه يكون معذورا في حال نسيانه ، ولكنه بعد تذكره يلزمه الاتيان بتمام الاجزاء ، ولازمه عدم كونه مكلفا بما عدا الجزء المنسي ، واما ان يكون مكلفا في حال نسيانه بما عدا الجزء المنسي ولازمه المحال ، وهو ان تكليفه اما ان لا يكون فعليا ابدا ، ويلزم من فعليته عدم فعليته.
واما كون الناسي لا تكليف له اصلا لا بالتمام ولا بما عدا الجزء المنسي فهو مما قام الاجماع والضرورة على عدمه ، لبداهة كون الناسي في حال نسيانه مكلفا اما بالتمام ولازمه الاعادة بعد التذكر ، او بما عدا الجزء المنسي ـ لو امكن ـ ولازمه عدم الاعادة بعد التذكر .. وقد اجاب المصنف عن هذا الاشكال في المتن بوجهين :
الاول : ان يتوجه التكليف الذي يعم الذاكر والناسي بالاجزاء الثابتة مطلقا في حال الذكر وفي حال النسيان كالاجزاء الركنية ، وفي خصوص الاجزاء التي يشك في كونها جزءا مطلقا او جزءا في حال التذكر بالخصوص يرد الدليل فيها بعنوان الذاكر ، فالناسي في حال نسيانه لها يتوجه له التكليف بغير الاجزاء المنسية وهو الخطاب بالاجزاء الثابتة مطلقا وبالاجزاء الملتفت اليها ، واما الجزء الناسي له فلم يتوجه له خطاب به حتى يلزم المحال المذكور.
وبعبارة اخرى : ان الاشكال المذكور انما يرد حيث يكون الخطاب بتمام الاجزاء متوجها الى الناسي والذاكر ثم يرد التخصيص لخصوص الناسي بخطاب يخصه ، واما اذا كان الخطاب الشامل للذاكر والناسي قد اختص بخصوص الاجزاء الثابتة مطلقا ، وفي خصوص الملتفت قد ورد الخطاب بالاجزاء التي هي تكون اجزاء في حال التذكر فلا يرد الاشكال المذكور. والى هذا اشار بقوله : ((انه كما يمكن رفع الجزئية او الشرطية في هذا الحال)) وهو حال النسيان ((بمثل حديث الرفع)) الرافع لفعلية الحكم بالنسبة الى الجزئية المنسية او الشرطية المنسية ، ولا يرد الاشكال لعدم لزوم خطاب يخص الناسي ، بل الخطاب يعم الذاكر والناسي ولكن النسيان كان