.................................................................................................
______________________________________________________
مطلقا وان كان الزائد جزءا واقعا من العبادة ، لان الامر الذي قامت عليه الحجة في هذه العبادة هو الامر بما عدا الزائد فلم يات المكلف بقصد الامر الذي قامت عليه الحجة.
واما اذا قلنا بانه لا يشترط في صحة العبادة قصد الامر الذي قامت عليه ، بل تصح العبادة بقصد الامر سواء كان الامر المقصود امتثاله هو الذي قامت عليه الحجة او كان هو الامر الواقعي ، فاذا فرضنا كون هذا الجزء المقصود اتيانه بقصد الجزئية كان جزءا واقعا وان قامت الحجة على عدم جزئيته فالامر المقصود امتثاله في المقام كان هو الامر الواقعي ولذلك تقع العبادة بقصده صحيحة.
لا يقال : انه بعد ان قامت الحجة على عدم دخله فقصد الاتيان بالزائد بنحو الجزئية لازمه قصد التشريع برأي المكلّف ، وقصد التشريع في العبادة مبطل لها.
فانه يقال : انه قصد تشريع تخيّلي لا حقيقي ، والمضرّ في العبادية هو التشريع الحقيقي دون التخيّلي ، فلا يكون مضرا في عبادية العبادة بعد ان كان الامر المقصود تشريعا تخيّلا هو الامر الواقعي حقيقة. هذا اذا كان الجزء المأتي به بقصد الجزئية جزءا واقعا وان قامت الحجة على عدمه.
واما اذا لم يكن الجزء المقصود اتيانه ـ بما هو جزء ـ من العبادة وليس جزءا منها واقعا فالعبادة المأتي بها ـ بنحو اذا لم يكن هذا الجزء منها لا يكون مقصودا امتثالها ـ تقع باطلة ، لوضوح ان الامر الذي قصد امتثاله لم يكن هو الامر الذي قامت عليه الحجة ولا الامر الواقعي ، لان فرض كون الجزء المقصود إتيانه ليس من العبادة واقعا هو فرض كون الامر الذي قامت عليه الحجة هو الامر الواقعي ، وقد فرض كون الامر الذي قصد امتثاله هو المقيد بكون هذا الجزء جزءا من المأمور به فيه ، بحيث لو لم يكن جزءا من المأمور به لا يكون المكلف قاصدا لامتثال الامر ، ولازم ذلك وقوع العبادة المأمور بها غير مقصود بها امتثال امرها ، وحيث انها عبادة لا تقع صحيحة إلّا بقصد امتثال امرها ، فلا بد من وقوعها غير صحيحة لعدم اتيانها بقصد القربة ، والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((لكان المأتي به باطلا مطلقا)) أي وان كان الزائد جزءا