مع اشتباه الحال لقاعدة الاشتغال (١).
______________________________________________________
من العبادة واقعا بناء على اشتراط صحة العبادة بقصد الامر الذي قامت عليه الحجة. واما بناء على عدم هذا الشرط فان العبادة تقع صحيحة كما عرفت ((او)) يقع المأتي به باطلا ((في صورة عدم دخله فيه)) أي بناء على عدم هذا الشرط فبطلان العبادة يكون في خصوص ما اذا لم يكن الجزء المقصود جزئيته من العبادة واقعا ، وكان قصد الامتثال من المكلف مقيدا بكون هذا الزائد جزءا ، بحيث لو لم يكن جزءا لما كان للمكلف قصد الامتثال ، فان المأتي به حينئذ يكون باطلا ((لعدم قصور الامتثال في هذه الصورة)) لما عرفت من ان صحة الامتثال في العبادة لا بد فيه من قصد امتثال الامر ، ولم يقصد امتثال الامر في هذه الصورة ، لان المفروض ان الامر الواقعي المتعلق بما عدا الزائد لم يقصد امتثاله ، والامر المقيد بكون هذا الزائد جزءا من العبادة ليس هو الامر الواقعي ، فما قصد امتثاله ليس هو الامر الواقعي ، والامر الواقعي المنوط بقصده صحة العبادة لم يقصد امتثاله.
(١) توضيحه : ان فرض المسألة فرض الشك في دخل الزائد وعدمه ، وبواسطة جريان البراءة في نفي الزائد يكون المطلوب فعلا بحسب الظاهر هو ما عدا الزائد ، واما البراءة العقلية فغير جارية في الاقل والاكثر ، والقاعدة فيه بحسب العقل هو الاشتغال ، فاذا قصد امتثال الامر المقيد بكونه ـ الجزء الزائد ـ جزءا من العبادة تشريعا ، ففي مقام الشك في دخله واقعا وعدم دخله نحتمل عدم دخله واذا لم يكن داخلا كانت العبادة باطلة كما عرفت ، فالعبادة في مقام الشك لا بد من الالتزام باعادتها لعدم احراز وقوعها قربيّة لا بالبراءة النقلية ، لوضوح انه عليها لا بد من قصد امتثال الامر بما عدا الزائد ، ولا بالبراءة العقلية لعدم جريانها ، بل القاعدة بحسب العقل هو الاشتغال وتحصيل ما به يقطع بالبراءة للذمة ، فالعقل في حال التشريع المذكور يلزم باعادتها مقصودا بها امتثال الامر بما عدا الزائد. والى هذا