وأما لو أتى به على نحو يدعوه إليه على أي حال كان صحيحا ، ولو كان مشرعا في دخله الزائد فيه بنحو ، مع عدم علمه بدخله ، فإن تشريعه في تطبيق المأتى مع المأمور به ، وهو لا ينافي قصده الامتثال والتقرب به على كل حال (١).
______________________________________________________
اشار بقوله : ((مع استقلال العقل بلزوم الاعادة)) على النحو المذكور ((مع)) فرض ((اشتباه الحال لقاعدة الاشتغال)).
(١) لا يخفى ان هذه الصورة الثانية وهي ان يكون الامر الواقعي هو الداعي اليه الى الامتثال ، ولكن المكلف بنى على ان الامر الواقعي مشتمل على الجزء الزائد ، فالمكلف وان قصد الجزئية في الجزء الزائد إلّا انه لاجل انه بنى على ان الامر الواقعي مشتمل عليه ، بحيث لو علم ان الامر الواقعي لم يشتمل عليه لما كان آتيا بهذا الزائد ، فهو وان كان قد شرّع (١) في جعل الزائد جزءا إلّا ان الداعي له الى الامتثال هو الامر الواقعي ، وقد شرّع لاجل اعتقاده في تطبيق الامر الواقعي على ما يشمل هذا الزائد ، ولما كان الداعي له الى الامتثال هو الامر الواقعي والزيادة انما قصد جزئيتها بناء منه على ان الامر الواقعي يشملها ولم يقيد امتثاله بها ، لان المفروض انه لو علم بعدم الاشتمال لكان غير آت بهذه الزيادة ، لان المفروض ان الداعي له هو الامر الواقعي بما هو عليه ، لا مقيدا بانه لو لم يشتمل عليه لما كان قاصدا امتثاله كما في الصورة الاولى. فالعبادة تقع صحيحة على كل حال لانها قد اتى بها بقصد امرها ، لان الداعي للاجزاء ما عدا الزائد هو الامر الواقعي ، واما الزائد فهو وان اتى به بداعي الامر الا
__________________
(١) تنبيه : ان التشريع : تارة يكون مع العلم بالعدم ، واخرى يكون مع عدم العلم بالعدم. وفي المقام من قبيل الثاني لان المفروض ان الداعي له هو الامر الواقعي ، ولكنه بنى على ان الزيادة دخيلة في الامر الواقعي ، فهو تشريع في مقام تطبيق الامر الواقعي ، لانه لو كان مع العلم بعدم الدخل وبنى على الدخل تشريعا لكان خلاف الفرض من كونه بداعي الامر الواقعي ، والله العالم. (منه قدسسره)