.................................................................................................
______________________________________________________
انه امر تخيّلي ليس ماخوذا بنحو القيد ، والمكلف وان شرع في تطبيق الامر الواقعي على ما يشمل الزائد إلّا ان المفروض ان الداعي له هو الامر الواقعي ، فالاجزاء ما عدا الزائد قد وقعت بداعي الامر الواقعي وهذا كل ما تحتاج اليه العبادة في وقوعها قربيّة ، وتشريعه في التطبيق لا يضر بوقوعها قربية بداعي امرها الواقعي ، ولم يعمل التشريع في التطبيق الا في قصد اتيان الزائد بنحو القربة وهو قصد يختص بالزائد ولا يضر في الاجزاء الأخر ، فتقع العبادة صحيحة متقربا بها مشتملة على تمام المقصود في وقوعها قربيّة. والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((واما لو اتى به)) أي بالمأتي به العبادي المشتمل على الزائد لا بنحو التقيد كما في الصورة الاولى ، بل كان ((على نحو يدعوه)) الامر ((اليه على أي حال)) من دون تقييد ، ولازم هذا كون الداعي اليه هو الامر الواقعي ، ولذلك ((كان)) المأتى به من العبادة ((صحيحا ولو كان)) المكلف ((مشرعا في دخله الزائد فيه)) أي في ما هو عبادة واقعا ((بنحو)) من انحاء التشريع ، لان المفروض قد قصد جزئية الزائد ((مع عدم علمه)) واقعا ((بدخله)).
واشار الى ان هذا التشريع منه لا يضر في وقوع ما عدا الزائد عبادة لانه تشريع في التطبيق ، ولازم ذلك كون الامر الواقعي هو الداعي الى الامتثال بقوله : ((فان تشريعه)) انما هو ((في تطبيق المأتى)) به ((مع المأمور به)) الواقعي ((وهو لا ينافي قصده الامتثال والتقرب به)) أي بالماتى به ((على كل حال)) لان الاجزاء ما عدا الزائد قد وقعت بداعي الامر الواقعي على كل حال في هذه الصورة ، والمفروض فيها كون الداعي له هو الامر الواقعي وان شرع لاجل اعتقاده بكون الامر الواقعي مشتملا على الزائد.
ثم لا يخفى ان القدح في الاتيان بالزائد بقصد الجزئية كما في الصورة الاولى وعدم القدح كما في الصورة الثانية انما هو من ناحية وقوع العبادة قربية وعدم وقوعها قريبة ، لا من ناحية المانعية وكون الزيادة مانعا كما هو المفروض في صدر هذا التنبيه.