.................................................................................................
______________________________________________________
الحالة ليكون للامر اطلاق الدعوة على كل حال. فاتضح : ان اطلاق الامر يقتضي نفي الجزء عن كونه جزءا للمركب في حال العجز عنه.
واخرى لا يكون للامر المتعلق بالمركب اطلاق فيما اذا لم يحرز كون المولى في مقام البيان ولو بالاصل بان كان المولى في مقام الاجمال ، بان كان له غرض قد تعلق بان يجمل ، او كان في مقام الاهمال من ناحية كون الجزء جزءا في حال العجز والقدرة ، بل كان في مقام بيان ان متعلق الامر هذه الامور فقط ، ولا يكون في مقام البيان من ناحية كونها دخيلة في المركب مطلقا او في خصوص حالة القدرة عليها.
الثاني : ان الأوامر المتعلقة بذوات الاجزاء والشرائط ، تارة تكون في مقام بيان دخالتها في المركب الذي هو متعلق للامر ، وحال هذه الاوامر حال الامر المتعلق بالمركب ، فان الاطلاق فيها ينفي الدخالة في حال العجز ، لوضوح انها على الفرض لبيان الدخالة في حال تعلق الامر الذي هو بداعي جعل الداعي المختص بصورة القدرة دون صورة العجز.
واخرى تكون اوامر الاجزاء أو الشرائط لبيان دخالتهما في الغرض المترتّب على المركب ، فتكون للارشاد الى كونها دخيلة في الغرض ، والاطلاق فيها يقتضي كونها دخيلة مطلقا في حالتي العجز والقدرة ، فالاطلاق فيها يقتضي كونها جزءا او شرطا مطلقا ولو في حالة العجز.
وقد ظهر مما ذكرنا : ان اطلاق ادلة الاجزاء والشرائط ـ بناء على كونها في مقام بيان الدخالة في الغرض ـ يدل على خلاف ما دل عليه الاطلاق في الامر المتعلّق بالمركب. فقد عرفت ان اطلاق الامر المتعلق بالمركب يدلّ باطلاقه على نفي الدخالة في حال العجز ، ودليل اطلاق الجزء أو الشرط الدخيل في الغرض يدل على ثبوت الجزئية والشرطية في حال العجز.
وثالثة : لا يكون لادلة الاجزاء والشرائط اطلاق بان كانت في مقام بيان ان المركب يتالف منها فقط من دون ان تكون في مقام بيان كونها جزءا في حالة القدرة او