.................................................................................................
______________________________________________________
جزءا مطلقا ومن دون ان تكون لبيان كونها دخيلة في الغرض والمصلحة المترتبة على المركب مطلقا في حالتي العجز والقدرة.
ثم لا يخفى انه اذا كان لدليل الاجزاء اطلاق يثبت دخالتها مطلقا حتى في حال العجز يكون مقدما على اطلاق دليل الامر المتعلق بالمركب ، لان كون الامر في المركب لا يكون داعيا في حال العجز لا ينافي كون الجزء جزءا مطلقا ، فيكون اطلاق دليل الجزء مفسرا لما يتألف منه هذا المركب وانه متألف من اجزاء دخيلة في ترتب الغرض سواء كانت مقدورة او غير مقدورة.
الثالث : انه اذا كان لدليل الامر بالمركب اطلاق ولم يكن لادلة الاجزاء والشرائط اطلاق فالمرجع اطلاق دليل الامر بالمركب ، وقد عرفت انه ينفي جزئية الجزء غير المقدور ويقتضي الاتيان بالباقي في حال العجز عن ما له دخالة فيه في حال القدرة ، واذا كان لدليل الاجزاء اطلاق يثبت الدخالة مطلقا ففي حالة العجز لازمه سقوط الامر بالمركب لانتفاء المركب بانتفاء ما له الدخالة فيه.
واذا لم يكن هناك اطلاق اصلا لا لدليل الامر بالمركب ولا لادلة الاجزاء والشرائط ، والمفروض انه شككنا في كون دخالة الجزء أو الشرط هل هي مطلقة او في حالة القدرة بالخصوص؟ فلا بد وان يكون المرجع هو الاصل في انه يقتضي اتيان الباقي من الاجزاء والشرائط المقدورة او يقتضي سقوط الامر بالمركب في حال العجز عن بعض اجزائه او شرائطه. وحيث نحتمل كون الاجزاء او الشرائط دخيلة مطلقا حتى في حال العجز الذي لازمه سقوط الامر بالمركب مطلقا في حال العجز عن بعض اجزائه او شرائطه ، فلازم ذلك هو الشك في الامر بباقي الاجزاء والشرائط في حال العجز عن بعضها ، وعلى هذا فهو مجرى للبراءة العقلية وهي قبح العقاب بلا بيان لفرض الشك في الامر مع عدم البيان.
وقد اشار الى سقوط الامر في ما اذا كان الجزء أو الشرط دخيلا مطلقا في حالتي العجز والقدرة بقوله : ((فيسقط الامر)) بالمركب ((بالعجز عنه)) أي بالعجز