.................................................................................................
______________________________________________________
عن الجزء أو الشرط ((على الاول)) وهو فيما اذا كان الجزء او الشرط جزءا مطلقا وشرطا مطلقا ولو في حالة العجز عنهما. واشار الى السبب في ذلك بقوله : ((لعدم القدرة حينئذ)) أي حين العجز عن بعض ما له دخالة في المركب لا يقدر المكلف ((على)) الاتيان ب ((المامور به)) ، وحيث دخالة الجزء او الشرط مطلقة فالمركب المامور به ينتفي بانتفاء بعض ما له دخالة فيه. واشار الى عدم سقوط الامر بالباقي فيما اذا كان الجزء أو الشرط دخيلا في حال القدرة لا مطلقا بقوله : ((لا على الثاني)) وهو ان يكون الجزء أو الشرط دخيلا في خصوص حال التمكن منه لا مطلقا ، فان لازمه ان لا يكون الجزء او الشرط غير المقدور عليها جزءا او شرطا من المركب في حال عدم القدرة عليها ، ويكون الامر بالمركب متعلقا بالمقدور ، ولذا قال : ((فيبقى متعلقا بالباقي)) أي في حال العجز عن الجزء او الشرط يكون الامر المتعلق بالمركب متعلقا بالباقي من الاجزاء والشرائط المقدورة. وقد اشار الى انه حيث لا اطلاق للامر المتعلق بالمركب ولا لدليل الاجزاء فالمرجع هي البراءة العقلية ، وان اطلاق ادلة الاجزاء يقتضي سقوط الامر بالمركب في حال العجز عن الجزء والشرط ، لانها تدل على كون الجزء والشرط دخيلا مطلقا حتى في حال العجز ، وان اطلاق دليل الامر المتعلق بالمركب المأمور يقتضي نفي الجزئية أو الشرطية في حال العجز وتعلق الامر بالباقي من الاجزاء والشرائط بقوله : ((ولم يكن هناك ما يعيّن احد الامرين)) لا يخفى ان هذا معطوف على قوله في صدر الكلام ودار الامر ، والتقدير انه ((لو علم بجزئية شيء او شرطيته في الجملة ودار الامر بين ان يكون جزءا او شرطا مطلقا ولو في حال العجز عنه وبين ان يكون جزءا او شرطا في خصوص حال التمكن منه ولم يكن هناك ما يعيّن احد الامرين)) وجواب هذه الشرطية هو قوله الآتي لاستقل العقل.
ولا يخفى ان الامر الاول هو السقوط في حال العجز ((من)) اجل ((اطلاق دليل اعتباره جزءا او شرطا)) مطلقا بواسطة اطلاق ادلة الاجزاء. والامر الثاني هو