.................................................................................................
______________________________________________________
منها : لزوم قصد التمييز ، وقد مرّ انه لا دليل على اعتباره في العبادة لا عقلا ولا شرعا.
ومنها : اخبار مرّ التعرّض لها ولعدم دلالتها في مباحث العلم الاجمالي من القطع.
ومنها : ما اشار اليه في المتن هنا وهناك : من استلزام التكرار للعبث واللعب بامر المولى وهو مناف لقصد الامتثال المعتبر في العبادة ، لوضوح ان الداعي للعب والعبث داع شيطاني وهو غير داعي الامتثال والعبودية للمولى ، فلا يعقل ان يجتمع مع قصد القربة المعتبر في العبادة. واليه اشار بقوله : ((وتوهّم كون التكرار عبثا بامر المولى ... الى آخر الجملة)) واشار الى الجواب عنه بقوله : ((فاسد)) أي ان هذا التوهّم فاسد ، وتوضيح فساده : ان فرض الكلام ان الداعي للعبد هو الامتثال وقصد القربة ، فان كان التكرار للعمل صادرا عن داعي العبث واللعب وحده فهو خلاف الفرض ، لان المفروض كون العبد يعمل بداعي الامتثال. وان كان التكرار صادرا عن داعيين فهو خلف ايضا ، لان العمل التكراري انما يكون باطلا لاجل التشريك مع قصد القربة ، لا من حيث كون التكرار لعبا وعبثا ، ففي فرض كون الداعي للعبد هو الامتثال لا يعقل قصد العبث واللعب في نفس العمل التكراري ، وانما يكون اللعب والعبث في كيفية تحصيل اليقين بالامتثال ، فان تحصيل اليقين بالامتثال امر يتولد من الفعل الماتي به ، فهناك قصدان : قصد للفعل لاجل الامتثال به ، وقصد لتحصيل اليقين بالامتثال ، ولما كان اليقين بالامتثال من الامور التوليدية للفعل الممتثل به كان قصد اللعب والعبث فيه لا في الفعل لفرض قصد المكلف الامتثال له ، ومع فرض قصد الامتثال له لا يعقل الّا وان يكون نفس الفعل صادرا عن قصد الامتثال لا غير. هذا كلّه حيث يكون هناك قصد اللعب والعبث ... مع انه كثيرا ما يكون التكرار بداع عقلائي صحيح كما اذا كان الغرض من التكرار تطويل زمان العبادة ، او كان الغرض منه لانه اسهل على المكلف من الفحص لان يعرف المامور به تفصيلا. وقد