فافهم (١).
بل يحسن أيضا فيما قامت الحجة على البراءة عن التكليف لئلا يقع فيما كان في مخالفته على تقدير ثبوته ، من المفسدة وفوت المصلحة (٢).
______________________________________________________
اشار الى هذا بقوله : ((لوضوح ان التكرار ربما يكون بداع صحيح عقلائي)) واشار الى الاول بقوله : ((مع انه لو لم يكن بهذا الداعي)) بل كان هناك داع للعب والعبث ((و)) لكنه حيث ((كان اصل اتيانه بداعي امر مولاه)) كما هو المفروض لما عرفت ان المفروض ان الداعي له هو قصد الامتثال ((بلا داع له سواه)) وإلّا لزم الخلف لو كان للمكلف داع غير قصد الامتثال ولو بنحو التشريك ((لما)) كان داعي اللعب والعبث ((ينافي قصد الامتثال)) لانه في كيفية تحصيل اليقين لا في نفس العمل وهو ((وان كان لا غيا)) وعابثا ((في كيفية)) تحصيل اليقين في ((امتثاله)) إلّا انه لا يكون عابثا ولا غيا في نفس العمل حتى يكون منافيا لقصد القربة في نفس عمله.
(١) لعله اشارة الى انه لا بد ان لا يكون قصد اللعب والعبث بنحو التشريك لقصد الامتثال ، والّا كان العمل باطلا لاجل التشريك مع قصد القربة لا للعبث واللعب ، وقد عرفت انه لا بد وان يكون قصد اللعب والعبث في كيفية تحصيل اليقين في الامتثال لا في نفس العمل.
(٢) توضيحه : ان الاحتياط تارة يكون لاجل الفرار عن تبعة العقاب ، ففيما اذا قامت الحجة على عدم العقاب فان الاحتياط لا يكون حسنا بداعي التأمين من العقاب ، اذ بعد قيام المؤمن لا وجه للاحتياط لتحصيل الأمان ، وان كان بداعي ما للتكليف من اثر وضعي وهو المصلحة المترتبة على الفعل أو المفسدة المترتبة عليه فيحتاط بالفعل لاحتمال المصلحة ويتركه لاحتمال المفسدة فانه احتياط بداع حسن عقلا ، ولذا قال (قدسسره) : ((بل يحسن)) الاحتياط ((ايضا فيما قامت الحجة على البراءة عن التكليف)) لا لاجل التامين من العقاب بل ((لئلا يقع فيما كان)) يحتمل