.................................................................................................
______________________________________________________
الأول : ان يكون المراد به هو الضرر ، وجيء به تأكيدا كما هو مختاره.
الثاني : ان يكون المراد به هو الضرر الذي يكون في قبال الضرر ، لانه مصدر باب المفاعلة ، فهو من ضار يضار ضرارا ، كقاتل يقاتل قتالا ، وباب المفاعلة هو فعل الاثنين. فالمراد منه هو فعل الشخص ضرر الغير في قبال الضرر الذي هو فعل الغير ايضا ، كما ان القتال هو فعل القتل لمن يفعل القتل ، والمعانقة هو فعل العناق لمن يفعل العناق ايضا.
والحاصل : ان باب المفاعلة يدلّ على المشاركة ، فالضرار هو فعل ضرر لمن يفعل الضرر ، لانه مصدر باب المفاعلة الدالة على المشاركة ، وعليه فلا بد وان يكون الضرر فعل الاثنين في باب الضرار.
الثالث : ان يكون المراد من الضرار هو الجزاء على الضرر ، ولازم كونه الجزاء على الضرر هو تضرر المجازى للمجازى ، فهو اخص من باب المفاعلة ، فانه لا يشترط فيها ذلك ، فان المقاتلة هي ارادة قتل من يريد القتل لا مجازاة من فعل القتل ، لصدق المقاتلة على الاثنين ولم يصل قتل احدهما الى الآخر.
اذا عرفت هذا ... فنقول : انه يظهر من المصنف ان المراد من الضرار في القاعدة هو الضرر وقد جيء به تأكيدا ، بعد تسليمه ان الاصل فيه هو فعل الاثنين لانه مصدر باب المفاعلة الدالة على المشاركة ، الّا انه حيث اطلق في المقام المضار على سمرة فان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال له ـ بعد إبائه عن كل ما عرضه عليه ـ انك رجل مضار ، والمضار هو المتلبس بالضرار. وحيث لم يكن فعل سمرة للضرر في قبال ضرر من الانصاري ، بالنسبة اليه ، بل لم يكن هناك الا ضرر واحد وهو من سمرة بالنسبة الى الانصاري ، فقرينة المقام تدل على ان المراد من الضرر بعد تلبس سمرة به هو الضرر منه وحده وهو فعل الواحد لا فعل الاثنين ، فيتعيّن الوجه الأول في الضرر دون الوجه الثاني.