.................................................................................................
______________________________________________________
الأول : ان (لا) حيث كانت للنفي فلا بد لها من منفي يكون هو المدخول لها ، ولا بد وان يكون المستفاد من ظهور (لا) النافية لمدخولها هو نفي حقيقة مدخولها ، لدلالتها على النفي ومدخولها على الحقيقة ، فظهورها الاولي هو نفي حقيقة مدخولها. وحيث الظاهر من الاسناد هو الاسناد الحقيقي فيكون ظهورها الاولى نفي حقيقة مدخولها حقيقة ، فتدل مثل (لا رجل في الدار) على نفي حقيقة الرجل في الدار حقيقة. ومثل (لا صلاة إلّا بطهور) على نفي حقيقة الصلاة من غير طهور حقيقة.
الثاني : انه حيث يتعذر ارادة نفي الحقيقة حقيقة ، اما لقيام الدليل على عدم نفيها حقيقة كقوله لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد ، حيث قام الدليل على صحة الصلاة في المحلّ المجاور للمسجد ، او لقرينة تقوم في نفس الكلام على ذلك كقوله يا اشباه الرجال ولا رجال ، فانه لما كان المخاطبون هم رجال حقيقة فلا يكون المراد من لا رجال هو نفي الحقيقة حقيقة. وحينئذ فالمراد بلا نفي الحقيقة ادّعاءً بلحاظ أن الصلاة في غير المسجد غير الواجدة للكمال هي كما لو لم تكن بصلاة حقيقة ، فيكون المستفاد منها نفي حقيقة الصلاة ادّعاءً لا حقيقة. وكذلك الحال في لا رجال فانهم حيث كانوا ناقصين عن درجة الكمال وهي الشجاعة لتقاعسهم عن الحرب فلذلك نفى حقيقة الرجالية عنهم ادّعاءً. فالمثلان المذكوران في عبارة المتن هما لنفي الحقيقة ادّعاءً ، لا لنفي الحقيقة حقيقة ليقال بانه كان المناسب ان يمثل بقوله عليهالسلام : (لا صلاة إلّا بطهور). وحيث كان الضرر مما يترتب على الفعل الخارجي حقيقة في الخارج فلا يعقل ان يكون المراد بلا النافية للضرر هي النفي له حقيقة ، بل المراد بها نفي حقيقة الضرر ادّعاءً لا حقيقة.
الثالث : ان المراد من هذا النفي الادعائي لحقيقة الضرر هي نفي الآثار الشرعية الجعلية المترتبة على الموضوعات الضررية والاحكام الضررية ، فالمنفي في الوضوء الضرري هو الحكم المتعلق به لو لا هذه القاعدة ، وكذلك المنفي في المعاملة الضررية