.................................................................................................
______________________________________________________
هو صحتها المترتبة منها لو لا هذه القاعدة. والمنفي في قصة سمرة الحكم الضرري وهو سلطنته على نخلته وحرمة التصرّف فيها بالقلع ، فانه بعد ان كان مضارا فلا سلطنة له على نخلته ولا يحرم قلعها ، لان سلطنته عليها ضررية وحرمة التصرّف فيها بالقلع ضررية ايضا ، فالسلطنة وحرمة التصرف حكمان ضرريان ، وانما كان المنفي هو الآثار الشرعية الجعلية لان الضرر له اثر تكويني وهو غير مرفوع عن الضرر قطعا ويترتب عليه كلما تحقق الضرر ، بخلاف اثره الشرعي الجعلي ، فحيث انه بيد الشارع جعله فبيد الشارع رفعه ، مع ان المناسب لمقام الشارع بما هو شارع رفع الآثار الشرعية دون التكوينية لانها هي المرتبطة به بما هو الشارع ، واما التكوينية فمرتبطة به بما هو مكوّن لا شارع. فقضية لا ضرر ان كانت خبرية بلسان الحكاية عن رفع الضرر خارجا ادّعاءً فهي باعتبار رفع ما يترقب تعلقه به وترتبه عليه. وان كانت انشائية فهي رفع للضرر في مقام الانشاء ادّعاءً ـ ايضا ـ باعتبار رفع ما يترتب تعلقه به وترتبه عليه.
الرابع : ان الحقيقة الادعائية هي مجاز في الاسناد وليس فيها تصرف في امر لفظي لا باستعمال له في غير ما وضع له ، ولا بتقدير كلام فيه ، فحيث يدور الامر بينها وبين المجاز في الكلمة او التقدير فهي اولى ، لان نفي الحقيقة ادّعاءً اقرب الامور الى نفي الحقيقة حقيقة ، فيتعين نفيها ادّعاءً بعد تعذر نفيها حقيقة. وقد اشار المصنف الى ان الاصل الاولي في (لا) رفع حقيقة مدخولها حقيقة ، فان تعذر فالاصل الثاني فيها هو رفع الحقيقة ادّعاءً بقوله : ((ان الظاهر ان يكون لا لنفي الحقيقة كما هو الاصل في هذا التركيب)) اولا ان يكون لنفي الحقيقة ((حقيقة)). واشار الى انه مع تعذّر الحقيقة حقيقة فالاصل ثانيا في هذا التركيب هو رفع الحقيقة ادّعاءً بقوله : ((او ادّعاءً)) واشار الى ان رفع الحقيقة ادّعاءً هو يكون كناية عن رفع الآثار الشرعية بقوله : ((كناية عن رفع الآثار)). ثم مثّل لرفع الحقيقة ادّعاءً بقوله : ((كما هو الظاهر ... الى آخر الجملة)). واشار الى ان الرفع الادعائي هو المناسب للرفع