لا نفي الحكم (١)
______________________________________________________
الحقيقي بعد تعذره بقوله : ((فان قضية البلاغة في الكلام هو إرادة نفي الحقيقة ادّعاءً)) وانما كانت قضية البلاغة هي الرفع الادعائي بعد تعذّر الرفع الحقيقي ، لان الحقيقة المرفوعة آثارها هي بحكم العدم ، فناسب ان يدعى رفعها كناية عن رفع آثارها ، والمراد من الآثار هي الاعم مما يترتب عليها كالصحة في المعاملة الضررية ، او ما يتعلق بها كالحكم الشرعي المتعلق بالموضوع الضرري ، او الحكم الذي يترتب عليه الضرر كالملكية او السلطنة الموجبين للضرر.
(١) قد عرفت ان الاحتمالات المشار اليها في المقام الرابع اربعة ، وقد مضى الكلام في الأول ، وهو كون (لا) لنفي الحقيقة ادّعاءً ... فاشار الى الاحتمال الثاني بقوله : ((لا نفي الحكم)) وحاصله : ان المنفي بلا هو الحكم الذي ينشأ منه الضرر ، فيكون النفي على هذا نفيا حقيقيا لا ادعائيا ، لان الحكم الذي ينشأ منه الضرر منفي حقيقة لا ادّعاءً ، ويكون النفي لنوع خاص من انواع الضرر ، وهو الحكم الذي يكون سببا للضرر لو لا هذه القاعدة. وهذا هو ظاهر الشيخ الاعظم في رسائله ... وملخص المتحصّل من استدلاله عليه : ان هذه القضية اما ان تكون انشائية ويكون الشارع قد انشأ بقوله لا ضرر النفي في المقام ، فلا بد وان يختصّ بالضرر الآتي من قبل الشارع ، وهو الضرر الآتي من قبل حكمه ، لان حكمه هو الذي بيده رفعه ووضعه بما هو شارع .. وان كانت القضية خبرية فالامر كذلك ايضا ، لان المناسب لاخبار الشارع بما هو شارع ان المنفي المخبر عنه في المقام مما يعود اليه بما هو شارع وهو الحكم فانه هو الذي يعود اليه رفعه ووضعه بما هو شارع. هذا كلّه مع قيام القرينة على ان المنفي مما يرجع الى الشارع ، كقوله في الاسلام ، وقيام قرينة المقام على ذلك ايضا وهو انه صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد قوله لا ضرر قال للانصاري اقلعها ولازم جواز القلع ان يكون المرفوع سلطنة سمرة وهو حكم وضعي ، وحرمة التصرّف في مال الغير وهو حكم تكليفي.
فتحصّل ان المنفي والمرفوع بهذه القاعدة هو الحكم الذي ينشأ منه الضرر.