أو الصفة (١) ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
ولا يخفى ان لازم هذا هو اختصاص القاعدة برفع الاحكام التي ينشأ منها الضرر ولا تشمل الموضوعات الضررية.
وفيه اولا : انه لا وجه لحملها على ما يوجب الاختصاص بالحكم الضرري دون الموضوع الضرري ، بعد امكان حملها على ما يشمل الموضوع ايضا ، وهو رفع الضرر ادّعاءً كناية عن رفع ما يترقب منه وما يتعلق به.
وثانيا : ان ما ذكره من المناسبة للشارع بما هو شارع ، والقرينة اللفظية وهي في الاسلام ، والقرينة المقامية وهي قضية سمرة ، لا توجب تعيين كون المرفوع هو الحكم ، بل ما ذكر يناسب ايضا الحمل على الادعاء لرفع ما يعود الى الشارع بما هو شارع.
وثالثا : ما اشار اليه من ان كون المنفي هو الحكم الضرري يستلزم اما المجاز في الكلمة ، بان يستعمل لفظة الضرر في الحكم الضرري مجازا ، او الاضمار للفظة الحكم بان يكون التقدير لا حكم يوجب الضرر. والمجاز في الكلمة والاضمار كلاهما لا ينبغي ان يصار اليهما بعد امكان عدم التصرّف في اللفظ بالحمل على النفي الادعائي ، فانه من المجاز في الاسناد والتصرّف فيه في امر عقلي ، مضافا الى مناسبته للرفع الحقيقي لان الحقيقة التي لا أثر لها بحكم العدم.
(١) يشير الى الاحتمال الثالث ، وهو ان المنفي هو الضرر غير المتدارك. وينبغي ان لا يخفى ان هذا الاحتمال ليس في قبال الاحتمالين الاولين ، بل المراد منه ان الضرر المنفي سواء كان الحقيقة بنحو الادعاء ، او كان الحكم الذي ينشأ منه الضرر ، فالمنفي فيه ليس هو المطلق ، بل خصوص غير المتدارك منه. ولعل وجهه ان المتدارك منه ليس من الضرر فلا تكون القاعدة شاملة له ، ففي مثل موارد الضرر الذي حكم الشارع بالتضمين فيه لا يكون الضرر منفيا لتداركه بحكم الشارع في مورده بالتضمين :
وفيه اولا : انه ان كان المنفي خصوص الضرر غير المتدارك ، والضرر المتدارك لا يكون منفيا بهذه القاعدة ... فالمراد من التدارك ان كان هو التدارك الاخروي