.................................................................................................
______________________________________________________
الغبني ... ولا ينبغي ان يتوهم ان النسبة هي العموم والخصوص بجعل ادلة الاحكام كلها طرفا واحدا في قبال دليل نفي الضرر ، فان النسبة على هذا وان كانت هي العموم والخصوص لأخصيّة دليل الضرر من ادلة الاحكام فيما اذا جعلت طرفا واحدا ، الّا انه لا وجه لجعل ادلة الاحكام كلها طرفا واحدا ، لوضوح ان المتعارضين هما الحجتان المتنافيتان ، وليست ادلة الاحكام كلها حجة واحدة بل كل واحد منها حجة في قبال دليل نفي الضرر ، واذا كان كل واحد منهما حجة بنفسه كانت النسبة بينهما هي العموم من وجه كما عرفت.
ثم لا يخفى ان القاعدة الاولى في تعارض العامين من وجه لا تقتضي تقديم احدهما بالخصوص ، بل هي اما التساقط والرجوع الى غيرهما ، او التخيير بناء على شمول ادلة التخيير للعامين من وجه.
إلّا انه فيما اذا كان دليل احدهما بالنسبة الى حكمه من باب الاقتضاء ودليل الآخر بالنسبة الى نفي ذلك الحكم عن موضوعه من باب المانع ، او فيما كان احدهما بالنسبة الى الآخر له لسان الحكومة عليه ، فلا بد من تقديم ما كان لسانه لسان المانع على ما كان من باب الاقتضاء ، او ما كان له لسان الحكومة على المحكوم. ولما كانت الحكومة عند المصنف مختصة بما اذا اشتمل دليلها على التفسير والشرح اللفظي كلفظة اعني ـ مثلا ـ دون ما كان ما له بنظر العرف عند الجمع بينهما هو الشرح والتفسير ، فلذلك لم يذهب الى حكومة دليل نفي الضرر لانه ليس فيه شرح لفظي ، وذهب الى ان الوجه في التقديم للاضرر هو كونه علة لنفي الحكم ومانعا عن ثبوت ادلة الاحكام بالنسبة الى احكامها ، لانها لها حيثية الاقتضاء. وليس المراد من انها لها حيثية الاقتضاء بالنسبة الى احكامها ان المستفاد منها حكم اقتضائي ، بل مع كون المستفاد منها هو الحكم الفعلي بمعنى انها تؤثر لو لا المانع ، فانها لها بالنسبة الى الاحكام هذه الحيثية لان ادلة الاحكام هي بداعي جعل الداعي ، وكما يصح البعث بداعي جعل الداعي فعلا حيث لا يكون هناك مانع ، كذلك يصح البعث بداعي