.................................................................................................
______________________________________________________
جعل الداعي بنحو الاقتضاء بمعنى كون البعث داعيا حيث لا يوجد المانع ، فيكون مع عدم المانع فعليا ومع وجود المانع يكون اقتضائيا.
وبعبارة اخرى : ان ادلة الاحكام لا يستفاد منها العلية التامة لتحقق الحكم بحيث تنفي الدليل الدال على المانع ، ودليل المانع يستفاد منه فعلية المنع والنفي ، فمع الجمع بينهما يوفق عرفا بحمل ادلة الاحكام على الاقتضاء بالمعنى الثاني ، ولازم ذلك هو تقديم ادلة المنع والنفي عليها. وقد اشار الى ان النسبة بينهما هي العموم من وجه ، ومع ذلك يقدم دليل الضرر عليها ، لان المستفاد منه كونه علة لنفي الحكم ، ومن الواضح ان علة النفي مانعة عن الثبوت ، فلدليل الضرر دلالة على فعلية المنع بقوله : ((ومن هنا لا يلاحظ النسبة)) أي وممّا ذكرنا من انه العلة للنفي لا تكون القاعدة ـ في تعارض هذين العامين من وجه ـ هي القاعدة الاولى في ذلك فلا يلاحظ ما تقتضيه النسبة ((بين ادلة نفيه)) أي ادلة نفي الحكم المستفاد من روايات لا ضرر (وادلة الاحكام و)) ان الوجه في المقام يقتضي ان ((تقدّم ادلته)) أي ادلة لا ضرر ((على ادلتها)) أي على ادلة الاحكام ((مع انها عموم من وجه)) وقد عرفت ان القاعدة الاولى في العامين لا تقتضي تقديم احدهما. واشار الى بيان الوجه في هذا التقديم وانه هو التوفيق العرفي بقوله : ((حيث انه يوفق بينهما)) أي يوفق بين ادلة الاحكام ودليل لا ضرر ((عرفا)) بعد تعارضهما في المورد الذي تصادقا فيه ((بان الثابت للعناوين الاولية)) حكم ((اقتضائي)) بالمعنى الذي ذكرناه من انه يكون فعليا مع عدم المانع لا فعليا مطلقا ، ولا بد حينئذ من ان يقدم عليها ما ((يمنع عنه)) أي عن الحكم ((فعلا)) وهو ((ما عرض عليها من عنوان الضرر ب)) سبب ((ادلته)) المستفاد منها كون الضرر علة لنفي الحكم فعلا.