بلحاظ نوع الامة ، واختيار الاقل بلحاظ النوع منّة (١) ، فتأمل (٢).
______________________________________________________
الآخر ، فان تحمّل كل منهما للضرر خلاف المنة عليه ، ولذا قال (قدسسره) : ((ولا منة على تحمّل الضرر لدفعه عن الآخر وان كان)) ضرر الآخر ((اكثر)).
(١) حاصله : انه انما يتعارض المنتان فيما اذا كان الامتنان في القاعدة شخصيا ، واما اذا كان الامتنان فيها نوعيا ، بان كان الملحوظ في القاعدة رفع الضرر عن نوع الامة فالامة كلها بمنزلة الشخص الواحد ، وعلى هذا فلا تعارض بين متنين ، ويعود حكم الضرر في الشخصين الى حكم الضرر بالنسبة الى شخص واحد ، وقد عرفت في الضرر بالنسبة الى الشخص الواحد انه يترجح النفي للاكثر ، لان نفي الاكثر من المنّة بلحاظ الاقل ، ولذا قال (قدسسره) : ((اللهم إلّا ان يقال ان نفي الضرر وان كان للمنّة إلّا انه)) نوعي لا شخصي وهو ((بلحاظ نوع الامة)) والامة كلها كالشخص الواحد ((و)) واذا كان كذلك فلا بد من ((اختيار)) الضرر ((الاقل)) لان نفي الضرر الاكثر ((بلحاظ النوع منه)).
(٢) يمكن ان يكون اشارة الى انه حتى لو قلنا بان الامتنان شخصي ولكن الخطابين في المقام يتوجهان لشخص واحد ، لوضوح انه كما لا يجوز للشخص ان يضر نفسه ، كذلك لا يجوز له ان يضر غيره ، والامتنان علّة لنفي الضرر ، ومن الواضح ان عدم جواز اضرار الغير المنّة في رفعه تعود الى الغير لا الى فاعل الضرر بالغير ، واذا تنافى الخطابان المتوجهان لشخص واحد واحرز موضوع كل منهما كانا من المتزاحمين ، والمتزاحمان يلاحظ أقواهما مناطا ، وحيث كان المفروض ان الضرر في احدهما اقوى لفرض كثرته فيكون هو المقدّم ، ولما كان حفر البالوعة ـ مثلا ـ مستلزما لضرر اكثر من ترك حفرها فخطاب الشخص برفع اليد عن ضرر الغير يكون اقوى من الخطاب بنفي الضرر عن نفسه. والله العالم.