.................................................................................................
______________________________________________________
بالوعة في ملكه وكان حفرها مضرا بدار الغير او ببالوعته او بئره ، وكان ترك حفر البالوعة مضرا ايضا بالنسبة الى المالك ، فهل يجوز له حفر البالوعة في ملكه وان اضرّت بالغير ام لا يجوز له ذلك؟ وهذه الصورة هي مراد المصنف من قوله : ((واما لو كان بين ضرر نفسه وضرر غيره)) ومختار المصنف عدم لزوم تحمّل المالك الضرر في هذه الصورة وان استلزم ذلك ضرر الآخر ضررا اكثر من الضرر على المالك ، وفاقا للمحكى عن الشيخ وعن العلامة (قدسسرهما) ، ولذا قال (قدسسره) : ((فالاظهر عدم تحمله الضرر ... الى آخر الجملة)) والوجه الذي اشار اليه في المتن هو ان قاعدة نفي الضرر للامتنان الشخصي ، ولما كان حفر البالوعة ضررا على الغير وترك حفرها مضرا على المالك فيتعارض الضرران ويتساقطان ، ويرجع الى قاعدة الناس مسلطون على اموالهم وهي تقتضي جواز ذلك للمالك وان لزم منه ضرر الغير.
لا يقال : انه اذا كان ضرر الغير اكثر فان ضرر المالك يعارضه من ضرر الغير ما كان بقدره ، ويبقى الضرر الزائد على الغير لا معارض له فينفى بقاعدة الضرر.
فانه يقال : اذا كان الامتنان شخصيا فالضرر المنفي بالنسبة الى كل واحد غير الضرر المنفي على الآخر ، والمنّة في اصل نفي الضرر عن كل واحد منهما ، فلكل واحد منهما منّة غير المنّة على الآخر ، فالتعارض يكون بين الحكم الامتناني لكل واحد منهما بالنسبة الى الحكم الامتناني للآخر ، ولا وجه لترجيح منّة على منّة ولذا قال (قدسسره) : ((فان نفيه يكون للمنّة)) الشخصية ((على الامة)) وكل واحد من الامة الضرر منفي عنه حيث يكون نفيه منّة عليه ، وتحمل كل واحد منهما للضرر دون الآخر خلاف المنّة عليه ، فلا وجه لان يتحمّل احدهما الضرر بخصوصه لدفعه عن الآخر ، ولما كان الضرر بالنسبة الى كل منهما ورفعه بالنسبة الى كل منهما منّة عليه فتتعارض المنتان ، فلا وجه لان يتحمّل الضرر من كان ضرره اقل من ضرر