لا يقال : هذا لو قيل بدلالتها على استحباب نفس العمل الذي بلغ عليه الثواب بعنوانه ، وأما لو دل على استحبابه لا بهذا العنوان ، بل بعنوان أنه محتمل الثواب ، لكانت دالة على استحباب الاتيان به بعنوان الاحتياط ، كأوامر الاحتياط ، لو قيل بأنها للطلب المولوي لا الارشادي (١).
______________________________________________________
بواسطة اخبار من بلغ لا يكون اتيانا له بعنوان الاحتياط ، بل يكون فعلا مستحبا كسائر المستحبات بعناوينها الذاتية ، والى هذا اشار بقوله : ((فظهر انه لو قيل بدلالة اخبار من بلغه ثواب على استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب ولو بخبر ضعيف لما كان يجدي في جريانه)) أي في جريان الاحتياط لتوقف كونه احتياطا على اتيانه بعنوان انه محتمل الوجوب لا للامر المتعلق به بعنوانه ، واشار الى اختصاصه بخصوص ما قام عليه الخبر الضعيف بقوله : ((في خصوص ما دل على وجوبه او استحبابه خبر ضعيف بل كان عليه)) أي بل كان بناء على استحبابه باخبار من بلغ يكون ((مستحبا كسائر ما دل الدليل على استحبابه)) بعنوانه ولا يكون من الاحتياط في شيء.
(١) حاصله : ان اخبار من بلغ اذا قيل انها تدل على جعل الحكم الاستحبابي على طبق مؤدى الخبر الضعيف البالغ للمكلفين ، كان الامر الاستحبابي متعلقا بذات الفعل المحتمل لا بالاحتياط فيه واتيانه بداعي الاحتمال كما ذكرت ، ولا يكون من الاحتياط في شيء ، واما اذا كان المستفاد من اخبار من بلغ هو الامر الاستحبابي باتيان الشيء بداعي احتمال انه قاله رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فيكون المتحصّل منها هو الامر بالاحتياط ، ولا اشكال انه أمر مولوي عبادي فيتأتى الاحتياط بواسطة هذا الامر الاستحبابي المستفاد من اخبار من بلغ ، ويترفع الاشكال المذكور من عدم امكان الاحتياط في العبادة المحتملة ، والى هذا اشار بقوله : ((لا يقال هذا لو قيل بدلالتها)) أي لو قيل بدلالة اخبار من بلغ على جعل الحكم الاستحبابي و ((على استحباب نفس العمل الذي بلغ عليه الثواب بعنوانه)) فانه لا يكون من الاحتياط في شيء كما