ثم إنه لا يبعد دلالة بعض تلك الاخبار على استحباب ما بلغ عليه الثواب ، فإن صحيحة هشام بن سالم المحكية عن المحاسن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من بلغه عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم شيء من الثواب فعمله ، كان
______________________________________________________
واما توضيح الحال في كلية الامر الاحتياطي فنقول : الاحتياط ان كان في غير العبادة فلا مانع من كون الامر فيه مولويا توصليا ، اذا لم نقل بان مطلق الاوامر الاحتياطية لا تكون الا ارشادية ، لكفاية جعل الداعي فيها من ارشاد العقل الى حسنها ، واما الاحتياط في العبادة المحتملة فلا يعقل ان يكون فيه امر أصلا لا توصلي ولا عبادي ، لوضوح انه لو كان توصليا لما كان مصححا لقصد القربة ، وان كان عباديا فاما ان يتعلق بعنوان ذات الفعل المحتمل الوجوب فلا يكون من الاحتياط في شيء كما عرفت ، واما ان يتعلق باتيانه بداعي الوجوب فلا يكون امرا عباديا ، لان عبادية العبادة باتيانها بداعي احتمال الوجوب لا بداعي الامر الاحتياطي المتعلق باتيانها بداعي احتمال الوجوب ، فلو كان امر لكان توصليا لا عباديا ، مع انه لا داعي الى الامر التوصلي ايضا لفرض ارشاد العقل الى اتيانه بداعي الاحتمال ، فلا فائدة في هذا الامر الاحتياطي التوصلي ، والى هذا اشار بقوله : ((فانه يقال ان الامر بعنوان الاحتياط ولو كان مولويا)) أي لو قلنا بان الامر الاحتياطي ليس منحصرا في الارشاد بل يكون مولويا لكنه اذا كان مولويا ((لكان توصليا)) وذلك في غير الفعل العبادي ، اما في العبادة المحتملة فلا يكون مجديا لو كان توصليا ، وكونه عباديا لا معنى له مع فرض كون العبادية فيه انما هي باتيانه بداعي الاحتمال لا بداعي الامر الاحتياطي وعباديته ، لكونه متعلقا بذات الفعل لا مانع منه ، إلّا انه لا يكون من الاحتياط في العبادة اصلا ، وإلى هذا اشار بقوله : ((مع انه لو كان عباديا كان مصححا للاحتياط ومجديا في جريانه)) أي ومجديا في جريان الاحتياط بما هو احتياط ((في العبادات)) بل يكون عبادة مستقلة لا عبادة احتياطية.