فإن قلت : نعم ، ولكنه حيث لا انتقاض لليقين في باب الاستصحاب حقيقة ، فلو لم يكن هناك اقتضاء البقاء في المتيقن لما صح إسناد الانتقاض إليه بوجه ولو مجازا ، بخلاف ما إذا كان هناك ، فإنه وإن لم
______________________________________________________
المعنى الحقيقي على اقرب المجازات الى المعنى الحقيقي ، وقد عرفت ان أقرب الامور الى المعنى الحقيقي الذي يصح بمناسبته واعتباره اسناد النقض هو المتيقن الذي له استعداد البقاء ، لان الشك في بقائه انما يكون لاحتمال الرافع ، فلذلك لا يكون المستفاد من الصحيحة الا حجية الاستصحاب في خصوص ما اذا كان الشك في الرافع.
وقد ظهر مما مر بيانه : ان ما ذكره الشيخ انما يتم حيث لا يمكن اسناد النقض في المقام باعتبار نفس اليقين كما هو ظاهر الصحيحة ، فان ظاهرها انه باعتبار ما في نفس اليقين من الوثاقة والاستحكام ، ومعه لا وجه لان يكون الاسناد بملاحظة المتيقن حتى يتم ما افاده الشيخ (قدسسره) وقد عرفت ان الاسناد اذا كان بملاحظة نفس اليقين فلا مانع من شموله للشك من جهة المقتضى كما مر بيانه مفصلا ولذا قال (قدسسره) : ((فلا موجب)) لاختصاص حجية الاستصحاب بالشك في الرافع ((ل)) ما ذكره الشيخ من لزوم ((ارادة ما هو اقرب الى الامر المبرم او اشبه بالمتين المستحكم مما فيه اقتضاء البقاء)) فانه هو الذي يكون اقرب الى الامر المبرم وبملاحظته يكون اسناد النقض ((لقاعدة اذا تعذرت الحقيقة فاقرب المجازات اولى)) وحيث ليس اليقين والمتيقن من قبيل الحبل والغزل فهو مما تعذرت الحقيقة فيه و ((بعد تعذر ارادة مثل ذلك الامر)) الحقيقي ((مما يصح اسناد النقض اليه حقيقة)) فيتعين ما هو الاقرب اليه وهو اسناد النقض باعتبار ما له اقتضاء البقاء الموجب للاختصاص بالشك في الرافع. ولكنه قد عرفت انه لا موجب لهذا بعد ان كان اليقين بنفسه مما فيه الاستحكام والمتانة ، فلا وجه للعدول عما هو ظاهر الصحيحة من اسناد النقض اليه الى إسناده بملاحظة المتيقن حتى يتم ما ذكره الشيخ (قدسسره).