قلت : الظاهر أن وجه الاسناد هو لحاظ اتحاد متعلقي اليقين والشك ذاتا ، وعدم ملاحظة تعددهما زمانا ، وهو كاف عرفا في صحة إسناد النقض إليه واستعارته له ، بلا تفاوت في ذلك أصلا في نظر أهل العرف ، بينما كان هناك اقتضاء البقاء وما لم يكن (١) ،
______________________________________________________
اشار بقوله : ((فان اليقين معه)) أي مع اقتضاء البقاء في المتيقن ((كأنه)) قد ((تعلق بأمر مستمر مستحكم ... الى آخر الجملة)).
(١) لا يخفى ان عبارة المتن في مقام الجواب تحتمل وجهين : الاول : انه لم يلحظ في قضية لا تنقض اليقين بالشك عنوان اليقين بالحدوث وعنوان الشك في البقاء ، المقتضي للحاظ تعدد الزمان ايضا من كون زمان اليقين السابق غير زمان الشك اللاحق ، وليس الملحوظ فيها الا كون الشك متعلقا بما تعلق به اليقين وان متعلقهما واحد ، ولاستحكام اليقين لا ينبغي ان يرفع اليد عنه بالشك. نعم لو كان الملحوظ في القضية عنوان الحدوث والبقاء المقتضي لتعدد الزمان لكان لما ذكر وجه ، وحيث لم يلحظ ما يوجب الاثنينية والتعدد بل كان الملحوظ فيها هو اتحاد المتعلق فيهما لم يكن لما ذكر وجه ، لانه لما كان الملحوظ اتحاد متعلقهما ففرض اتحاد متعلقهما فرض كون رفع اليد عن اليقين رفع يد عن نفس اليقين ، وهو الوجه في اسناد النقض الى اليقين عند الشك ، وانه مع فرض اتحاد المتعلق هو من نقض اليقين بالشك ، وقد عرفت مساعدة العرف على صحة اسناد النقض الى اليقين بنحو الاطلاق ، سواء كان متعلقا بما فيه اقتضاء البقاء ، او لم يكن متعلقا به بان يكون متعلقا بما ليس له استعداد البقاء لوثاقة نفس اليقين واستحكامه عند العرف.
الوجه الثاني : ان مراد المصنف ان كون النقض ليس نقضا لليقين حقيقة انما هو حيث يتعدد الزمان في اليقين والشك ، لان اليقين الموجود في الزمان السابق لا ينتقض بالشك في الزمان اللاحق ، اما لو حصل التغافل عن هذا عند اهل العرف فالشك يكون ناقضا لليقين عرفا لاتحاد متعلقهما ، والعرف حيث تلقى عليه هذه