.................................................................................................
______________________________________________________
ووجود للمقبول بالعرض ، فاليقين السابق المتعلق بما له استعداد البقاء له نسبة الى الحدوث بالذات والى البقاء بالعرض ، لان ما له استعداد البقاء فله استعداد استمرار اليقين به بقاء ، فاسناد النقض الى اليقين فيه انما هو بهذا اللحاظ.
فظهر مما ذكرنا : ان اسناد النقض الى اليقين انما هو بلحاظ المتيقن حيث يكون اليقين متعلقا بما له استعداد البقاء. اما ما ليس له استعداد البقاء فليس لليقين بالبقاء فيه نسبة تحقق المقبول في القابل .. وقد عرفت ان الشك من جهة المقتضي لازمه عدم تعلق اليقين حدوثا بما فيه استعداد البقاء ، بخلاف الشك من جهة الرافع فان لازمه تعلق اليقين فيه حدوثا بما فيه استعداد البقاء.
والحاصل : ان اسناد النقض الى ما ليس له استعداد البقاء ليس فيه ما يناسب النقض الحقيقي حتى يصح اسناد النقض باعتباره مجازا ، والمجاز المصحح لاسناد النقض انما هو فيما اذا كان المتعلق لليقين حدوثا له استعداد البقاء .. ونتيجة ذلك انحصار حجية الاستصحاب بالشك في الرافع دون الشك في المقتضي. وقد اشار الى التمهيد المذكور وان اليقين في باب الاستصحاب غير منتقض حقيقة فلا وجه لاسناد النقض اليه وان له وثاقة واستحكاما ويتعين ان يكون اسناد النقض اليه باعتبار المتيقن بقوله : ((نعم ولكنه حيث لا انتقاض ... الى آخر الجملة)) واشار الى ان المتيقن الذي يناسب اسناد النقض فيه الى اليقين مجازا هو خصوص المتيقن الذي يكون الشك فيه من جهة الرافع وهو ما له استعداد البقاء بقوله : ((فلو لم يكن هناك اقتضاء البقاء في المتيقن)) الذي لازمه ان يكون الشك فيه من جهة الرافع ((لما صح اسناد الانتقاض اليه بوجه)) اصلا ((ولو مجازا)) لان اليقين بالحدوث فيه ليس له نسبة الى البقاء بالعرض كما عرفت ، ((بخلاف ما اذا كان هناك)) اقتضاء البقاء في المتيقن ((فانه وان لم يكن معه أيضا انتقاض)) لليقين بالحدوث ((حقيقة إلّا انه صح اسناده اليه مجازا)) لان اليقين بالحدوث فيه بالذات له نسبة بالعرض الى البقاء ، واليه