لذلك أفتى المشهور بالاستحباب (١) ، فافهم وتأمل (٢).
______________________________________________________
((اطاعة)) للاستحباب المتعلق بذاته ((فيكون)) المستفاد من الصحيحة ((وزانه وزان من سرح لحيته او من صلى او صام فله كذا)) فكما ان المستفاد من هذه الجمل هو استحباب تسريح اللحية والصلاة والصوم بعناوينها الذاتية ، كذلك يكون مدلول الصحيحة المرتبة للثواب على نفس العمل في ظرف البلوغ هو استحباب نفس العمل بعنوانه.
(١) لا يخفى انه اذا كان الثواب للانقياد لا يكون عنوان العمل بنفسه مستحبا ، فلا يجوز الافتاء باستحبابه ، والمشهور يفتون باستحباب ما دل عليه الخبر الضعيف ، فافتاؤهم كذلك يدل على أن نفس العمل عندهم هو المستحب ، ويترتب على نفس اتيانه بعنوانه والثواب ، والوجه في افتائهم كذلك لا بد وان يكونوا قد فهموا من الصحيحة ذلك.
(٢) لعله اشارة الى ان الظاهر في اخبار من بلغ هو وحدة المطلوب فيها ، وانها كلها مسوقة لامر واحد ، فالمستفاد منها : اما ان يكون اثبات الثواب للعمل المتقيد بالالتماس ، فتكون دالة على كون الثواب انقياديا ، ولا يكون نفس العمل بعنوانه مستحبا ويكون الامر فيها لو كان فهو للارشاد.
واما ان يكون المستفاد منها ترتب الثواب على نفس العمل ، فيكون نفس العمل مستحبا بعنوانه ويكون الامر فيها مولويا ، فحمل بعضها على التقييد وبعضها على عدم تقييد العمل ينافي وحدة المستفاد فيها.
او يكون اشارة الى ان الصحيحة مما يمكن ان يكون ذيلها قرينة على صدرها ، وقد عرفت ان التفريع فيها وكون العمل بداعي بلوغ الثواب يقتضي ان يكون المشار اليه في ذيلها ـ بقوله كان اجر ذلك له ـ هو الثواب على العمل المتقيد ، لا على نفس العمل ، ولا اقل من ان يكون من مصاديق احتفاف الكلام بمحتمل القرينية