الشهر ، كأيام حيض المستحاضة مثلا ، لما وجب موافقته بل جاز مخالفته (١) ، وأنه لو علم فعليته ولو كان بين أطراف تدريجية ، لكان منجزا ووجب موافقته.
______________________________________________________
(١) الموارد الثلاثة التي ذكرها ، وهي خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء ، والاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف معينا او مرددا ، او تعلق العلم الاجمالي بموضوع مردد يقطع بتحققه اما في ما مضى او في الحال او فيما يأتي في ضمن شهر واحد مثلا ، كما في الزوجة المستمرة الدم في شهر واحد او اكثر ، فانه يعلم ان بعض الدم حيض ، ولكنه مردد بين ان يكون في ايام الشهر المتقدمة او في هذه الايام الحاضرة او في الايام المستقبلة ، مثلا اذا كانت المرأة في العشرة الثانية من الشهر فيعلم اجمالا أن حيضها اما العشرة السابقة او هذه العشرة او العشرة الاخيرة من الشهر ، ولا يخفى ان هذه الثلاثة تشترك في امر واحد وهو فقدان الشرط لتنجز العلم الاجمالي ، فانه يشترط فيه ان يكون منجزا على كل تقدير من اطرافه ، وفي الخروج عن محل الابتلاء لا يكون منجزا في الطرف الخارج عن محل الابتلاء ، في الاضطرار الى ارتكاب الطرف المعين أو المردد لا يكون ايضا منجزا في الطرف الذي يضطر الى ارتكابه ، وفي المردد بين ايام الشهر ايضا لا يكون منجزا فعلا في الطرف الماضي او المستقبل ، وحيث انه سيبحث في الشبهات الآتية عن الاولين وهما الخروج عن الابتلاء ومورد الاضطرار ، فينبغي التكلم فعلا في المردد بين الماضي والحال والمستقبل.
وقد ظهر مما مر ايضا : ان العلم الاجمالي اذا لم يكن فعليا من جميع الجهات كما في هذه الموارد الثلاثة ، فكما لا تجب موافقته القطعية لا تحرم مخالفته القطعية ، والى هذا اشار بقوله : ((ومنه ظهر انه لو لم يعلم فعلية التكليف)) من جميع الجهات فيما علم ((اجمالا)) من حيث الموارد الثلاثة المشار اليها بقوله : ((اما من جهة عدم الابتلاء ببعض اطرافه)) أي اطراف المعلوم بالاجمال ((او من جهة الاضطرار الى