يجب على هذا أن يرفع (يَلْتَفِتْ) ، يجعل (لا) نفيا ، ويصير المعنى إذا أبدلت «المرأة» من (أَحَدٌ) وجزمت (يَلْتَفِتْ) على النهي : أنّ المرأة (١) أباح لها الالتفات ، وذلك لا يجوز ؛ ولا يصحّ عنده البدل إلا برفع «يلتفت» ، ولم يقرأ به أحد. وقال المبرّد (٢) : مجاز هذه القراءة أنّ المراد بالنهي المخاطب ، ولفظه لغيره ، كما تقول لخادمك : لا يخرج فلان ، فلفظ النّهي لفلان ، ومعناه للمخاطب ؛ فمعناه : لا تدعه يخرج. وكذلك معنى النهي ، إنما هو ل (لُوطُ) ، أي : لا تدعهم يلتفتون إلا امرأتك ؛ وكذلك قولهم : لا يقم أحد إلا زيد ؛ معناه : انههم عن القيام إلّا زيدا. فأمّا النصب في (امْرَأَتَكَ) فعلى الاستثناء ؛ لأنه نهي وليس بنفي. ويجوز أن تكون مستثنى من قوله : (فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ) ، ولا يجوز في «المرأة» على هذا إلا النصب ، إذا جعلتها مستثناة (٣) من الأهل ، وإنما حسن الاستثناء بعد النهي لأنّه كلام تام ؛ كما أنّ قولك : جاءني القوم ، كلام تام ، ثم تقول : إلا زيدا ، فتستثني وتنصب (٤).
١١٥٣ ـ قوله تعالى : (أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوالِنا ما نَشؤُا) ـ ٨٧ ـ من قرأه بالنون فيهما عطفه على مفعول (نَتْرُكَ) وهو (ما). ولا يجوز عطفه على مفعول (تَأْمُرُكَ) وهو (أَنْ) ؛ لأن المعنى يتغيّر. ومن قرأه «ما تشاء» بالتاء (٥) كان (أَوْ أَنْ نَفْعَلَ) معطوفا على مفعول (تَأْمُرُكَ) وهو (أَنْ) بخلاف الأول. ومن قرأ «تفعل» و «تشاء» بالتاء فيهما جاز عطف (٦) «أو أن تفعل»
__________________
(١) في تفسير القرطبي : «أبيح لها».
(٢) المقتضب ٣٩٥/٤ ؛ وإعراب القرآن للنحاس ١٠٥/٢ ؛ وتفسير القرطبي ٨٠/٩.
(٣) في(ح) : «مستثنى» وأثبت ما في : (ظ ، ق ، د).
(٤) الكشف ٥٣٥/١ ؛ وإعراب القرآن للنحاس ١٠٥/٢ ؛ والبيان ٢٦/٢ ؛ والعكبري ٣٤/٢ ؛ وتفسير القرطبي ٨٠/٩ ؛ والبحر ٢٤٨/٥.
(٥) وهي قراءة السلميّ والضحاك بن قيس ، كما في تفسير القرطبي ٨٧/٩ ؛ وفي البحر المحيط ٢٥٣/٥ : قرأه أيضا ابن أبي عبلة ، وزيد بن علي. وقراءة الجمهور بالنون.
(٦) في(ح) : «عطفه» وصححت من : (ظ ، ق).