موضوعه ، وعليه فلا يمكن إحراز قيد موضوع العامّ بأصالة العدم الأزليّ لعدم حالة سابقة له إن اريد استصحاب العدم النعتيّ.
ولكون الأصل مثبتا إن أريد استصحاب العدم المحمولي ، إذ العدم النعتيّ لا يثبت باستصحاب العدم المحموليّ أزلا.
اورد عليه بأنّ وجود العرض بذاته وإن كان محتاجا إلى وجود موضوعه إلّا أنّ عدم العرض غير محتاج إلى وجود الموضوع أصلا ، وعليه فدعوى أنّ تقييد الباقي بنقيض عنوان الخارج مستلزم لأن يكون تقييد الباقي على نحو مفاد كان الناقصة.
مندفعة بأنّ نقيض كلّ شيء رفعه ، وهو أعمّ من النعتي ، وعليه فيكفي أن يكون الباقي مركّبا من وجود العامّ وعدم الاتّصاف بالخاصّ ، ومن المعلوم أنّ عدم الاتّصاف مسبوق بالعلم فيمكن إحرازه بأصل العدم الأزليّ ، فيكون مع وجود الموضوع وجدانا موضوعا للحكم.
لا يقال إنّ عدم الانتساب لا يجدي ، فإنّ ذات القيد وإن كان قابلا للاستصحاب إلّا أنّ الاتّصاف به لا وجدانيّ ولا تعبّديّ ، إذ التقيّد والاتّصاف ليس على وفق الأصل.
لأنا نقول إنّ التقيّد بمعنى ارتباط العدم به غير لازم ، وبمعنى عدم الانتساب لها بنفسه متيقّن فيستصحب ، وإضافة عدم الانتساب إلى المرأة الموجودة لازمة في ظرف ترتّب الحكم ، وهو ظرف التعبّد الاستصحابي لا ظرف اليقين ، حتّى ينافي كونه من باب السالبة بانتفاء الموضوع في ظرف اليقين ، فإذا شكّ في كون امرأة قرشيّة لم يكن مانع من التمسّك باستصحاب عدم القرشيّة الثابت له قبل تولّد تلك المرأة في الخارج ، لأنّ مفاد قضيّة المرأة تحيض إلى الخمسين إلّا القرشيّة ، وإن كان هو اعتبار وصف القرشيّة على وجه النعتيّة في موضوع الحكم بتحيّض القرشيّة بعد الخمسين ، إلّا أنّه لا يستدعي أخذ عدم القرشيّة في موضوع عدم الحكم بتحيّض المرأة بعد الخمسين على