ومنهم شيخنا الاستاذ الأراكي قدسسره ليس الأثر لعدم تحقّق النسبة بين المرأة والقريش مثلا ، بل لعدم كون المرأة الموجودة ، إمّا فعلا ، وإمّا تقديرا قرشيّة ، والاستصحاب إنّما هو جار في الأوّل دون الثاني ، وحيث إنّ الغالب في القضايا السالبة الشرعيّة هو كون السلب مأخوذا على السلب بانتفاء المحمول ، قلّما يتّفق أن يكون هذا الاستصحاب الموضوعي نافعا لتنقيح كون الفرد المشكوك باقيا تحت العامّ.
يمكن أن يقال ، إنّ دعوى الغلبة في أخذ السلب بنحو الموجبة السالبة المحمول في طرف العامّ أوّل الكلام بل الأمر بالعكس ، لأنّ عدم اتّصاف عنوان العامّ بوصف الخاصّ أخفّ مئونة من اتّصافه بعدم الوصف.
وعليه فالعامّ بعد التخصيص معنون بنحو التركيب من وجود عنوان العامّ وعدم الخاصّ.
ومنهم شيخ مشايخنا المحقّق اليزدي الحاج الشيخ قدسسره حيث قال ، قد يستظهر من مناسبة الحكم والموضوع ، أنّ التأثير والفاعليّة ثابت للموضوع المفروغ عن وجوده عند اتّصافه بوصف ، كما في قضيّة الماء ، إذا بلغ قدر كرّ لا ينجّسه شيء ، ففي هذه الصورة لا يجدي استصحاب عدم الكرّيّة من الأزل.
وقد يستظهر من المناسبة المذكورة ، أنّ التأثير ثابت لنفس الوصف ، والموضوع المفروغ عن وجوده إنّما اعتبر لتقوّم الوصف به كما في قوله عليهالسلام المرأة ترى الدم إلى خمسين إلّا أن تكون قرشيّة حيث إنّ حيضيّة الدم إلى الستّين ، إنّما هي من خاصّيّة التولّد من قريش ، لا أنّ المرأة لها هذه الخاصّيّة بشرط التولّد ، فانتفاء هذا الوصف موجب لنقيض الحكم ولو كان بعدم الموضوع ، وحينئذ يكون استصحاب العدم الأزليّ نافعا.
وفيه ، أوّلا أنّ المأخوذ في طرف العامّ هو عدم الاتّصاف لكونه أخفّ مئونة ، ولو كان المأخوذ في طرف الخاصّ هو الاتّصاف مع الموضوع المفروغ الوجود ، وقد