مرّ التفصيل في ذلك ، وثانيا أنّ تخصيص التأثير في جانب الخاصّ بنفس الوصف دون الموصوف كما ترى بداهة مدخليّة كون الموصوف امرأة ، ولذا لا يجوز التعدّي عنها إلى غيرها ، اللهمّ إلّا أن يكون مقصوده نفي التأثير عن المرأة المقيّدة بشرط التولّد ، لا مطلق المرأة ولو بنحو التركيب.
ومنهم سيّدنا الإمام المجاهد قدسسره حيث قال ما حاصله ، أنّ القيد في العام ، بعد التخصيص يتردّد بين التقييد بنحو الإيجاب العدولي والموجبة السالبة المحمول ، ولا يكون من قبيل السلب التحصيلي ممّا لا يوجب تقييدا في الموضوع ، لأنّه غير معقول للزوم جعل الحكم على المعدوم بما هو معدوم ، فهل يمكن أن يقال ، إنّ المرأة ترى الدم إلى خمسين إذا لم تكن من قريش بنحو السلب التحصيليّ الصادق مع سلب الموضوع ، فيرجع إلى أنّ المرأة التي لم توجد ترى الدم ، فلا بدّ من فرض وجود الموضوع ، ومع فرض وجود الموضوع لا يخلو إمّا عن الإيجاب العدولي أو الموجبة السالبة المحمول.
ولو سلّم أنّ الموضوع بعد التخصيص (هو العالم مثلا) ، مسلوبا عنه الفسق بالسلب التحصيلي ، ففيه مضافا إلى كونه مجرّد فرض أنّ صحّة الاستصحاب فيه منوطة بوحدة القضيّة المتيقّنة مع المشكوك فيها وهي مفقودة ، لأنّ الشيء لم يكن قبل وجوده شيئا لا ماهيّة ولا وجودا ، والمعدوم لا يقبل الإشارة لا حسّا ولا عقلا ، فلا تكون هذه المرأة الموجودة قبل وجودها هذه المرأة بل تكون تلك الإشارة من أكذوبة الواهمة واختراعاتها ، ولا تكون للنسبة السلبيّة واقعيّة حتّى تكون القضيّة حاكية عنها ، فانتساب هذه المرأة إلى قريش مسلوب أزلا بمعنى مسلوبيّة «هذيّة» المرأة و «القرشيّة» ، والانتساب لا بمعنى مسلوبيّة الانتساب عن هذه المرأة وقريش وإلّا يلزم كون الأعدام متمايزة حال عدمها وهو واضح الفساد.
وعليه فالقضيّة المتيقّنة غير القضيّة المشكوكة فيها.
بل ، لو سلّم وحدتهما ، كان الأصل مثبتا ، لأنّ المتيقّن هو عدم كون هذه المرأة