قرشيّة ، باعتبار سلب الموضوع ، أو الأعمّ منه ، ومن سلب الموضوع واستصحاب ذلك وإثبات الحكم للقسم المقابل ، أو للأخصّ مثبت ، لأنّ انطباق العامّ على الخاصّ في ظرف الوجود عقليّ وهذا كاستصحاب بقاء الحيوان في الدار ، وإثبات حكم قسم منه بواسطة العلم بالانحصار.
فقد اتّضح من ذلك ، عدم جريان استصحاب الأعدام الأزليّة في أمثال المقام.
ويمكن الجواب عنه أوّلا ، بأنّ الامور المذكورة أجنبيّة عن فرض التركيب ، فإنّ الموضوع إذا كان مركّبا من الأمر الوجوديّ والعدميّ كوجود المرأة وعدم اتّصافها بالقرشيّة ، أمكن إحرازه بالوجدان والأصل ، للعلم بعدم اتّصافها بالقرشيّة في القبل ، فيستصحب حتّى بعد وجودها لوحدة الموضوع في القضيّة المشكوكة والمتيقّنة ، إذ الموضوع في كليهما هي هذه المرأة.
ولا يتردّد أمر العامّ بعد الخاصّ بين الإيجاب العدولي والموجبة السالبة المحمول ، لأنّ العامّ بعد الخاصّ مركّب من وجود المرأة ، وعدم اتّصافها بالقرشيّة بعد ما عرفت من أنّ نقيض الخاصّ هو عدم الاتّصاف بالخاصّ وهو أخفّ مئونة من اعتبار الاتّصاف والإيجاب العدولي ، والموجبة السالبة المحمول فرع الاتّصاف ومحتاج إلى مئونة زائدة.
وثانيا : بأنّ عدم معقوليّة السالبة المحصّلة من جهة لزوم جعل الحكم على المعدوم لا يلزم بناء على التركيب ، لأنّ غير المعقول هو جعل الحكم على المعدوم بما هو معدوم ، وأمّا إبقاء العدم على حاله إلى زمان إحراز وجود شيء آخر ، والحكم على الموجود المقرون بعدم هذا الوصف فلا يكون غير معقول ، لأنّه جعل على الموجود المقرون بعدم المانع.
هذا مضافا إلى أنّ المقام من باب استصحاب الموضوع لا من باب جعل الحكم على المعدوم ، حتّى يقال ، إنّ لازم الاستصحاب المذكور هو أن يحكم برؤية الدم في