الأفراد منه لعدم ضابطة نوعيّة يعتمد عليها في الأغلب ثمّ أحال تقديم أحدهما على الآخر إلى ما يقتضيه الموارد من الخصوصيّات والقرائن (١).
وفيه أنّ الضابطة هنا موجودة وهي كون النسبة بين المفهوم والعموم عموما وخصوصا فإنّه يوجب أظهريّة المفهوم بالنسبة إلى العامّ لكونه أخصّ فيتقدّم على العموم كسائر الموارد التي تكون النسبة هي العموم والخصوص فالترديد ليس في محلّه فالأقوى هو تقدّم المفهوم على العموم فيما إذا كانت النسبة هي العموم والخصوص ولذلك قال في المحاضرات وأمّا لو كانت النسبة بينهما عموما وخصوصا مطلقا فلا شبهة في تقديم الخاصّ على العامّ حيث إنّه يكون بنظر العرف قرينة على التصرّف فيه ومن المعلوم أنّ ظهور القرينة يتقدّم على ظهور ذيها وإن افترض أنّ ظهورها بالاطلاق ومقدّمات الحكمة وظهور ذلك بالوضع (٢).
نعم إن عكس الأمر بأن يكون المفهوم عامّا فمقتضى القاعدة المذكورة هو العكس أي تخصيص المفهوم مثلا إذا قيل أكرم الناس إن كانوا عدولا كان مفهومه أنّه لا يجب إكرام غير العادل سواء كان عالما أو غيره فإذا ورد أكرم العالم الفاسق كان منافيا مع عموم المفهوم ولكن يقدّم عليه لأخصّيّته بالنسبة إلى عموم المفهوم كما لا يخفى. ولا وجه لإلغاء المفهوم رأسا كما لا يخفى.
وأمّا إذا كانت النسبة بين المفهوم والعموم هي عموم من وجه فمقتضى القاعدة هو التساقط في مورد التعارض كما هو مقتضى القاعدة في المنطوقين بناء على عدم شمول الأخبار العلاجيّة للعامّين من وجه كما قرّر في محلّه.
ولكنّ المحكيّ عن الشيخ قدسسره أنّه قال إذا قيل أكرم العلماء بعد قولك أكرم الناس
__________________
(١) مطارح الأنظار : ٢٠٨.
(٢) المحاضرات : ٥ / ٣٠٣.