تمام المراد وإطلاقه أو لا ، كان مقتضى الأصل أنّه في مقام بيان تمام المراد وإطلاقه.
وتبعه سيّدنا الإمام المجاهد قدسسره ، وقال عليه جرت سيرة العقلاء ، فالأصل بعد إحراز كون المتكلّم بصدد بيان الحكم لا الإهمال والإجمال أن يكون بصدد بيان تمام ما له المدخليّة في الموضوع في قبال الإهمال والإجمال.
وبعبارة اخرى ، أنّ المراد الجدّيّ محقّق ، وهو إمّا مقيّد أو مطلق ، لكنّه يشكّ في أنّه بصدد إظهار ذلك المراد الجدّيّ أم بصدد أمر آخر فالعقلاء يحكمون هنا بأنّ المولى الذي له مراد محقّق فهو بالجبلّة والطبع أي لو خلّي ونفسه يقوم بصدد إظهاره وكونه بصدد إظهار أمر آخر يحتاج إلى التنبيه عليه ، فينتج أنّ المراد الاستعمالي غير مهمل ، بل إمّا مطلق أو مقيّد. فبضميمة عدم التقييد يثبت الإطلاق خصوصا إذا كان المورد مقام الحاجة ولو بمعنى حاجة السائل إلى فهم حكم المسألة كما هي عادة الرواة المتصدّين لضبط الأحكام عن الإمام عليهالسلام.
وعليه فالمراد من إحراز كون المتكلّم في مقام بيان تمام المراد في المقدّمة الاولى هو الأعمّ من العلم والعلمي ، لما عرفت من كفاية بناء العقلاء في إحراز كون المتكلّم في مقام البيان.
نعم حكم العقلاء بالإطلاق فيما إذا لو سئل المتكلّم عن مورد الإطلاق لأجاب بأنّه المراد أيضا وإلّا فحكم العقلاء غير محرز.
تنبيهات :
التنبيه الأوّل : أنّ النكرة هي الفرد المردّد ، وهذا عنوان للأفراد الخارجيّة على سبيل التبادل ، والبواقي أي اسم الجنس وعلمه والمعرّف بلام الجنس حاكيات عن حصص معانيها دون الأفراد بما هي الأفراد لخلوّ المعاني عن الخصوصيّات الفرديّة.
وعليه فمقتضى الإطلاق في النكرة جواز الإتيان بأيّ فرد كان ، ومقتضى