الفعليّ التامّ من جميع الجهات وعدمه في نظر القاطع ، لأنّ الغرض الداعي الى جعل التكليف بنظر القاطع موجود وهو فعليّ مطلق ، حتّى في موارد الشكّ ولا معنى للنهي عن القطع ، إلّا عدم وجود الغرض الفعلي من جميع الجهات ولا يمكن الجمع بين ثبوت الغرض كما هو مقتضى القطع وبين عدمه كما هو مقتضى النهي عن العمل به كما لا يخفى.
لا يقال لازم ما ذكر من عدم إمكان الترخيص في مخالفة المقطوع هو عدم جواز تصرّف الشارع في حجّيّة بعض أقسام القطع كالقطع الحاصل من الوسواس ، أو القطع القياسي مع أنّ المعلوم خلافه ، إذ الشارع منع عن العمل بالقطع الوسواسيّ والقياسي بالضرورة.
لأنّا نقول إنّ الردع عن العمل بالقطع الوسواسي أو القياسي بالنسبة إلى عمل نفسه لا بدّ من أن يكون من جهة طروء عنوان يستوجب تبدّل الواقع عن حكمه إلى حكم آخر ، فيكون الواقع موضوعا للحكم ، إلّا في حال الوسواس ، فيكون له حكم آخر ، نظير العناوين المأخوذة موضوعات للأحكام الثانويّة ، فشرب النجس مثلا في نفسه حرام ، لكن كما أنّه ، إذا اضطرّ إليه يجب شربه فكذلك إذا كان المكلّف وسواسيّا يجب عليه أن يشرب النجس وإن علم أنّه نجس ، فالوسواسيّ وإن حكم بتنجيز الحكم الواقعيّ في حقّ نفسه ، ولكن للشارع أن يرخّصه في تركه لما يرى من تبدّل عنوان الواقع المقطوع الموجب لرفع التنجّز واقعا ، والوسواسيّ والقطّاع وإن حكما بقطعهما على تنجيز الواقع ، ولكن لا اعتبار بعد إحراز طروء العناوين المبدّلة للحكم الواقعيّ ولا يناقض هذا الحكم مع الحكم الواقعيّ بعد كون حكم الشارع عند الوسواس أو القياس متعلّقا على المعنون بعنوان الوسواس والقياس ، والحكم المقطوع يكون متعلّقا بعنوان نفس الشيء ، وحيث إنّه أعمّ سقط الواقع عن التنجيز ولا يلزم منه الترخيص في المعصية الفعليّة ، فإنّه فيما إذا لم يتبدّل الموضوع الواقعي.