ان يقال : الاعادة : فعله ثانيا على نهج الاوّل في الاداء والقضاء ، لتدارك نقص ، او زيادة ثواب ؛ فتأمّل!
او بعده : [اي بعد] الوقت.
بأمر جديد : فيه اشارة الى انّ الامر بالاداء لا يكفي في وجوب القضاء ؛ لو فات. وسيأتي الاستدلال عليه في المنهج الثالث (١) ؛ ان شاء الله تعالى.
فقضاء : عرّف بعضهم القضاء : ب : ما فعل بعد الوقت ، لتدارك ما سبق وجوبه. ونقض عكسه ب : قضاء المسافر ؛ والحائض ، الصوم ، والوليّ ، عبادة الميّت ؛ فزيد : «مطلقا» ؛ اي : سواء سبق وجوبه على المستدرك ، او غيره ؛ واختاره «الحاجبيّ» (٢).
ولا يخفى ما فيه من السماجة ؛ اذ تدارك ما لم يسبق وجوبه على المستدرك ؛ كما ترى. وامّا تعريفنا ـ فمع اختصاره ـ خال عن السماجة والنقض ؛ معا (٣).
او قبله : فله مسقط للعوض.
فتقديم : ك : زكاة الفطرة عند «الشيخ» (٤) وعند المخالفين (٥) ـ ايضا ـ حيث جوّز تقديمها على ليلة الفطر بيوم او يومين من اوّل الشهر ، [و] ـ ايضا ـ ك : غسل الجمعة في الخميس ، وصلاة الليل اوّله ، والزكاة المعجّلة عند بعض علمائنا (٦) وعند المخالفين (٧). فقول بعضهم ك : «العضديّ» : «انّ الفعل لا يقدّم على وقته» (٨) ، محلّ
__________________
(١) زبدة الاصول / ٢٩٠.
(٢) منتهى الوصول والامل / ٣٣.
(٣) م ١ ، م ٢ : ـ والنقض معا.
(٤) النهاية في مجرّد الفقه والفتاوي / ١٩١ ، المبسوط في فقه الاماميّة. ١ / ٢٤٢.
(٥) المجموع ٦ / ١٤٢ ، الشرح الكبير ٢ / ٦٦٠ ـ ٦٥٩ ، المغني ٢ / ٦٦٩ ـ ٦٦٨.
(٦) مختلف الشيعة ٢ / ٣٣٠ ، ٣ / ٢٣٧.
(٧) المجموع ٢ / ٢٠٢ ـ ٢٠١ ، ٥ / ٥٣٠ ، المغني ٢ / ٥٠٠ ـ ٤٩٩ ، الشرح الكبير ٢ / ٦٨٢.
(٨) شرح مختصر المنتهى ١ / ٨٥.