كلام. واعتذار بعضهم ك : «المحقّق الشريف» (١) له ب : انّ : النصاب الّذي هو جزء سبب وجوب الزكاة ، قد جعل قائما مقام تمام السبب ، فصار وقتها بذلك موسّعا ، لا يخفى فيه من التكلّف ، والحقّ ما ذكرناه.
وكذا المستحب : ك : صلاة الليل وغسل الجمعة ؛ فانّ لكلّ منهما اوقاتا ثلاثة : اداء ، وتقديما ، وقضاء ؛ كما هو مذكور في كتب الفروع.
وقد علم بذلك حدودها : وهنا (٢) ، يظهر انّ الاربعة متباينة ؛ كما هو المشهور. لكنّ «العلّامة» ـ طاب ثراه ـ قرّر في «النهاية» (٣) : انّ النسبة بين الاعادة وكلّ من الاداء والقضاء ، هي العموم من وجه ؛ اذ لم يشترط فيها الوقوع في الوقت ، ولا في الاداء الاوّلية ؛ فتجامعه في الوقت ، وتفارقه في اعادة القضاء ، وتفارق القضاء ، فيما تجامع به الاداء. و «العضديّ» جعل الاداء اعمّ منها مطلقا (٤).
ولا نقض : اي : لا ينتقض حدّ الاداء عكسا ، بخروج الصلاة الّتي ادركت ركعة منها في الوقت ؛ فانّهم يسمّونها باجمعها اداء ؛ مع انّها لم تقع في الوقت. هذا على المذهب المشهور ؛ وامّا على القول بالتوزيع ، او القضاء ، فلا نقض.
واعادة المنفرد في الجماعة : اي : لا ينتقض حدّ الاعادة عكسا ، باعادة المنفرد جماعة.
وقضاء مفسد الحجّ : مع انّ وقته العمر.
بالنصّ : فقد روي : «انّ من ادرك ركعة ، فقد ادرك الصلاة» (٥).
__________________
(١) حاشية السيّد الشريف على شرح مختصر المنتهى ١ / ٢٣٤.
(٢) و : منها.
(٣) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٦ / ب.
(٤) شرح مختصر المنتهى ١ / ٨٤.
(٥) سنن النسائيّ ١ / ٢٧٥ ـ ٢٧١ ، الموطّأ ١ / ١٠ ب ٣ ح ١٥ ، صحيح مسلم ٢ / ٧٠ ب ٣٠ ح ١٦١ ، ١٦٣ ، سنن ابن ماجة ١ / ٣٥٦ ب ٩١ ح ١١٢٢ ، صحيح البخاريّ ١ / ١١٠.