و «ابن ادريس» : ووافقهم بعض العامّة ؛ ك : «ابن داود (١)» (٢) و «القاسانيّ (٣)» (٤). ([القاسانيّ] بالقاف والسين المهملة ؛ منسوب الى «قاسان» بلدة من بلاد الترك ؛ وليست الّتي في عراق (٥) العجم).
لكثير من قدمائنا : هذا هو الباعث على نسبة المخالفين ، المنع من العمل به الى فرقة الاماميّة ـ رضوان الله عليهم ـ ؛ كما جعله (٦) «الحاجبيّ» (٧) وغيره (٨) حيث قالوا : «يجب العمل بخبر الواحد خلافا للرافضة». فكانّهم توهّموا : انّنا متّفقون على عدم العمل به.
المراد من «القدماء» : من تقدّم على «المرتضى» ـ قدّس الله روحه ـ وقد يطلقون على من تقدّم على «ابن ادريس» ؛ وذلك حين عدم تقدّم ذكر «المرتضى» رضى الله عنه.
«فلو لا نفر» : الآية الكريمة في سورة التوبة هكذا : «وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا ؛ كَافَّةً. فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ ، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ، وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ ؛ إِذا
__________________
(١) ابو بكر محمّد بن داود بن عليّ بن خلف الاصفهانيّ الظاهريّ. ولد سنة ٢٥٥ وتوفّي سنة ٢٩٦ ، او ٢٩٧ من الهجرة. له تصانيف ؛ منها : الزهرة ، الوصول الى معرفة الاصول.
(٢) منتهى الوصول والامل / ٧٤ ، الاحكام في اصول الاحكام ٢ / ٦٠.
(٣) ابو بكر محمّد بن اسحاق القاسانيّ. اخذ عن داود الظاهريّ وخالفه في مسائل.
(٤) منتهى الوصول والامل / ٧٤ ، الاحكام في اصول الاحكام ٢ / ٦٠.
(٥) م ١ : بلاد.
(٦) م ١ : نقله.
(٧) منتهى الوصول والامل / ٧٤.
(٨) فواتح الرحموت ٢ / ١٣١ ، الاحكام في اصول الاحكام ٢ / ٦٥.