وقد يجاب عن الاوّل ب : انّ عدم وجوب ذلك ، امر اخرج بالاجماع.
وعن الثاني ب : انّه يستلزم تخصيص الآية من وجهين :
احدهما : تخصيص القوم في قوله ـ تعالى ـ : ولينذروا قومهم بالمقلّدين.
والثاني : تخصيص الانذار بالفتوى ، مع شموله الرواية ؛ وهذا الجواب لصاحب «المنهاج» (١) ؛ وفيه ما فيه.
وعن الثالث : انّ كلّ فرقة عامّ ، والتخصيص بما يكون القاعدون منهم بالغين في الكثرة حدّ التواتر ، خلاف الاصل ؛ فتأمّل!
(إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ) : [الآية هكذا] : (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى ، مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ ، أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ ، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ)(٢).
وجه الاستدلال : انّ التوعّد على الكتمان ، لقصد الاظهار ؛ ولو لا وجوب العمل بعده ، لما كان له فائدة.
واعترض عليه : ب : انّ المراد ب : «ما انزلناه» ، القرآن ؛ كما هو الظاهر.
سلّمنا ؛ لكنّ وجوب الاظهار لا يقتضي وجوب العمل ؛ غايته ، جوازه. ألا ترى انّ الفاسق يجب عليه الاظهار بمقتضى الآية ، ولا يجب العمل بقوله؟!
و ـ ايضا ـ لم لا يجوز ان تكون الفائدة وجوب الاظهار على كلّ احد ، ليحصل من المجموع ، خبر متواتر؟!
والنهي : هذا شروع في الجواب عن دليل المانعين من العمل بخبر الواحد ؛ وذكر منها اربعة :
الاوّل : نهيه ـ تعالى ـ عن اتّباع الظنّ ؛ بقوله (٣) ـ تعالى ـ : (إِنْ يَتَّبِعُونَ ، إِلَّا
__________________
(١) منهاج الوصول الى علم الاصول / ٥٣٩.
(٢) البقرة / ١٥٩.
(٣) د : ك : قوله.