احقّ بالقضاء» (١) يعطي الاولويّة. وانكار كثير من الصحابة ـ ك : «ابن عبّاس» وشيخيكم وغيرهم ـ له ، مشهور (٢) ؛ فأين الاجماع؟
وحيث انّ القياس ـ عندنا ـ باطل من أصله ، فلا ثمرة في ذكر شروطه عندهم.
______________________________________________________
القياس : وهو ـ لغة ـ التقدير والمساواة. يقال : قست الثوب بالذراع ؛ اي : قدّرته. وفلان لا يقاس بالفلان ؛ اي : لا يساويه (٣).
او اجراء حكم الاصل في الفرع بجامع : هذا التعريف ناظر الى انّ القياس فعل من افعال المجتهد ؛ والاوّل ناظر الى انّه امر ثابت في نفسه.
وقد علمت بذلك : اي : بكلّ من التعريفين.
اركانه الاربعة : اعني (٤) : الاصل ، والفرع ، وحكم الاصل ، والعلّة الجامعة.
ومنصوص العلّة : كما روي : انّ النبي صلىاللهعليهوآله سئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقال : «[أ] ينقض اذا جفّ؟» فقيل : نعم ؛ فقال : «لا ، اذن» (٥).
(لا تَقْفُ : ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(٦).
__________________
(١) بحار الأنوار ٨٥ / ٣١٦ ب ٨٩ ، ٣٠٨ ب ٨٩ ، مسند احمد ١ / ٢٥٨ ، ٣٦٢ ، سنن النسائيّ ٥ / ١١٨ ، جامع بيان العلم وفضله ٢ / ٦٦.
(٢) المحصول ٢ / ٢٧٥ ـ ٢٧٤.
(٣) لسان العرب ٦ / ١٨٧ ، البحر المحيط ٥ / ٦.
(٤) م ٢ ، د ، و : اي.
(٥) الموطّأ ٢ / ٦٢٤ ب ١٢ ح ٢٢ ، سنن النسائيّ ٧ / ٢٦٩ ـ ٢٦٨ ، سنن ابن ماجة ٢ / ٧٦١ ب ٥٣ ح ٢٢٦٤ ، سنن ابي داود ٣ / ٢٥١ ح ٣٣٥٩ ، الجامع الصحيح ٣ / ٥٢٨ ب ١٤ ح ١٢٢٥ ، مستدرك الوسائل ١٣ / ٣٤٢ ب ١٣ ح ٢.
(٦) الاسراء / ٣٦.