.................................................................................................
______________________________________________________
فنقول : إن كان المراد بأصالة التأخّر استصحاب عدم صدور الاستعمال المزبور إلى زمان حصول الوضع ويثبت به ظهوره في المعنى الشرعي وهو موضوع الحجّة ، فهذا مع الغضّ عن كونه مثبتا حيث إنّ ظهوره في المعنى الشرعي أثر عقليّ لتأخّر الاستعمال ، معارض بأصالة تأخّر الوضع ، يعني استصحاب عدم حصول الوضع إلى زمان ذلك الاستعمال.
وإن أريد بأصالة تأخّر الاستعمال عدم حصول النقل في اللفظ المزبور زمان استعماله وإنّ هذا أصل عقلائي يعبّر عنه بأصالة عدم النقل.
ففيه : أنّ أصالة عدم النقل إنّما تعتبر عند العقلاء فيما إذا شك في مراد المتكلم من ذلك اللفظ ولم يعلم حصول النقل فيه أصلا ، وأمّا إذا علم النقل وشك في تقدّمه وتأخّره فلا تعتبر ولا يمكن إحراز مراد المتكلّم بها.