وأما على الأعم ، فتصوير الجامع في غاية الإشكال ، فما قيل في تصويره أو يقال : وجوه :
أحدها : أن يكون عبارة عن جملة من أجزاء العبادة ، كالأركان [١] في الصلاة
______________________________________________________
[١] ذكر هذا الوجه صاحب القوانين قدسسره في تصحيح الجامع على الأعميّ وأنّ لفظ «الصلاة» مثلا موضوع للأركان (١).
وأورد عليه المصنّف قدسسره بوجهين :
الأوّل : أنّ لفظ الصلاة لو كان موضوعا لها بحيث كان كلّ من الأركان مقوّما لمعنى الصلاة ، فلازمه دوران صدق الصلاة مدار تحقّق الأركان ، مع أنّ الوجدان شاهد على خلافه ، فإنّ الصلاة تصدق مع الإخلال ببعضها كالصلاة قبل الوقت ، ومع نسيان الركوع فيها ، ولا تصدق على الأركان مع فقد سائر الأجزاء والشرائط.
الثاني : أنّه يلزم من وضعها للأركان كون استعمالها في المشتملة على تمام ما يعتبر في المأمور به ، مجازيا ومن قبيل إطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكلّ ، لا من باب إطلاق الكلّي وإرادة الفرد ، ولا يلتزم القائل بالأعمّ بذلك.
لا يقال : لو أخذت الأركان لا بشرط ، بالإضافة إلى بقية الأجزاء والشرائط ، يكون إطلاق اللفظ الموضوع للمعنى لا بشرط على المشتملة لسائر الأجزاء والشرائط من قبيل إطلاق الكلّي على الفرد.
فإنّه يقال : إنّما يتمّ ذلك فيما كان المأخوذ لا بشرط متّحدا مع ما في الخارج وجودا كاتّحاد الحيوان مع الإنسان والإنسان مع أشخاصه ، بأن يكون الاختلاف بين المعنى لا بشرط ، والمشروط ، في العنوان والمفهوم ، وأمّا إذا كان المعنى المشروط
__________________
(١) قوانين الأصول : ١ / ٤٣ و ٤٤.