تارة : بأن يكون داخلا فيما يأتلف منه ومن غيره ، وجعل جملته متعلقا للأمر ، فيكون جزءا له وداخلا في قوامه.
______________________________________________________
ومن غيره ، كما في تعلّق الأمر بالصلاة التي منها السورة ، وعلى ذلك تكون السورة جزءا منها ودخيلة في قوامها ، بمعنى أنّ الصلاة الفاقدة لها لا تكون مصداقا لمتعلّق الأمر ، بل لا تكون صلاة على القول بالصحيح ، ولا فرق في ذلك بين كون الشيء أمرا وجوديا أو عدميا.
الثاني : أن يكون نفس الشيء خارجا عن متعلّق الأمر ، ولكن تؤخذ في متعلّقه خصوصيّة لا تحصل بدون ذلك الشيء ، كما إذا تعلّق الأمر بالصلاة المقيّدة بسبق الإقامة عليها ، أو بمقارنتها بالطهارة ، أو بتأخّر شيء عنها ، فلا تكون الإقامة أو الطهارة أو غيرهما بنفسها داخلة في الصلاة المأمور بها ، بل يكون الداخل فيها تقيّدها بها ، ولذا يمكن أن يكون نفس ذلك الشيء أمرا غير اختياري للمكلف كالوقت فإنّه يكفي في الأمر بالمقيد به كون الخصوصية اختيارية.
وبالجملة نفس الشيء في هذا الفرض من مقدمات المأمور به لا من مقوّماته ، ويعبّر عنه بالشرط مقابل الجزء ، هذا في الشرط الشرعي ، وأمّا العقلي فيأتي الكلام فيه في بحث مقدّمة الواجب وأنّ الشرط المزبور من أجزاء العلّة التامّة.
ولا يخفى أنّه يمكن أن يختصّ دخالة شيء في متعلّق الأمر بأحد النحوين بحالة دون أخرى ، كما في جلّ أجزاء الصلاة وشرائطها ، حيث إنّ اعتبارها مختص بحال الاختيار ، ويسقط عند الاضطرار وسائر الأعذار ، كما هو مقرّر في محلّه.
الثالث : أن لا يكون الشّيء داخلا في متعلّق الأمر بنفسه ولا يتقيّد به متعلّق الأمر ، كما في الصلاة بالإضافة إلى وقوعها في المسجد أو أوّل الوقت ، بل تتشخّص